قوله : لو ، فلا يجعل قربه من إحداهما لوثا ; لأن العادة جرت بأن يبعد القاتل القتيل عن بقاعه ، دفعا للتهمة . وما روي في الخبر وفي الأثر على خلاف ما ذكرناه ; فإن وجد قتيل بين قريتين ، ولم يعرف بينه وبين واحد منهما عداوة لم يثبت إسناده ، انتهى . وكأنه يشير إلى حديث الشافعي أبي إسرائيل ، عن ، عن عطية ، قال : { أبي سعيد }. وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قتيلا بين قريتين ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فذرع ما بينهما
ورواه أحمد ، وزاد { والبيهقي } ، قال : أن يقاس [ ص: 75 ] إلى أيتهما أقرب ، فوجد أقرب إلى أحد الحيين بشبر ، فألقى ديته عليهم : تفرد به البيهقي أبو إسرائيل ، عن ، ولا يحتج بهما ، وقال عطية : هذا الحديث ليس له أصل . العقيلي
وأما الأثر : فروى عن الشافعي سفيان ، عن منصور ، عن الشعبي : أن كتب في قتيل وجد بين عمر خيوان ووادعة ، أن يقاس ما بين القريتين . الحديث ، قال : ليس بثابت ، إنما رواه الشافعي الشعبي ، عن ، وقال الحارث الأعور : روي عن البيهقي ، عن مجالد الشعبي ، عن ، عن مسروق . قال : وروي عن عمر ، عن مطرف أبي إسحاق ، عن الحارث بن الأزمع ، عن ، لكن لم يسمعه عمر أبو إسحاق من الحارث ، فقد روى ، عن علي بن المديني أبي زيد ، عن : سمعت شعبة أبا إسحاق يحدث حديث الحارث بن الأزمع يعني هذا ، قال : فقلت : يا أبا إسحاق من حدثك ؟ قال : حدثني ، عن مجالد الشعبي ، عن الحارث بن الأزمع به ، فعادت رواية أبي إسحاق إلى حديث ، مجالد غير محتج به ومجالد