186 - ( 8 ) - حديث : { عائشة }متفق عليه ، باللفظ المذكور من حديثها ، ومن حديث [ ص: 244 ] كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة أم سلمة وميمونة نحوه .
187 - ( 9 ) - حديث : { عائشة ، توضأ وضوءه للصلاة أراد أن يأكل أو ينام وهو جنب }متفق عليه بمعناه ، ولفظ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا من طريق مسلم الأسود عنها : { }ولهما من طريق كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا وأراد أن يأكل أو ينام ، توضأ وضوءه للصلاة ، عن أبي سلمة : { عائشة } كان إذا أراد أن ينام وهو جنب ، توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام عن وللبخاري عروة ، عنها : { }ورواه إذا أراد أن ينام وهو جنب ، غسل فرجه وتوضأ للصلاة ، بلفظه إلى قوله : توضأ " وهو أيضا من رواية النسائي الأسود .
وروى ابن أبي خيثمة ، عن القطان قال : ترك حديث شعبة الحكم في الجنب إذا أراد أن يأكل . قلت : قد أخرجه من طريقه فلعله تركه بعد أن كان يحدث به لتفرده بذكر الأكل ، كما حكاه مسلم عن الخلال ، وقد روي الوضوء عند الأكل للجنب ، من حديث أحمد ، عند جابر ابن ماجه ، ومن [ ص: 245 ] حديث وابن خزيمة أم سلمة ، عند وأبي هريرة في الأوسط ، وقد روى الطبراني من طريق النسائي ، عن أبي سلمة ، بلفظ { عائشة }وأما ما رواه أصحاب السنن من حديث كان إذا أراد أن ينام وهو جنب ، توضأ وضوءه للصلاة ، وإذا أراد أن يأكل أو يشرب غسل يديه ، ثم يأكل أو يشرب الأسود أيضا عن : { عائشة }فقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينام وهو جنب ، ولا يمس ماء : إنه ليس بصحيح ، وقال أحمد أبو داود : هو وهم ، وقال : هو خطأ ، وأخرج يزيد بن هارون الحديث دون قوله : ولم يمس ماء " وكأنه حذفها عمدا ، لأنه عللها في كتاب التمييز ، وقال مسلم مهنا عن : لا يحل أن يروى هذا الحديث ، وفي علل أحمد بن صالح : لو لم يخالف الأثرم أبا إسحاق في هذا ; إلا إبراهيم وحده لكفى .
فكيف وقد وافقه عبد الرحمن بن الأسود ، وكذلك روى عروة ، عن وأبو سلمة ، وقال عائشة ابن مفوز : أجمع المحدثون على أنه خطأ من أبي إسحاق . كذا قال ، وتساهل في نقل الإجماع ، فقد صححه ، وقال : إن البيهقي أبا إسحاق قد بين سماعه من الأسود في رواية زهير عنه ، وجمع بينهما ابن سريج على ما حكاه ، عن الحاكم أبي الوليد الفقيه عنه ، وقال في العلل : يشبه أن يكون الخبران صحيحين ، قاله بعض أهل العلم . الدارقطني
وقال الترمذي : يرون أن هذا غلط من أبي إسحاق ، وعلى تقدير صحته فيحمل على أن المراد لا يمس ماء للغسل ، ويؤيده رواية عبد الرحمن بن الأسود ، عن [ ص: 246 ] أبيه ، عند بلفظ : { أحمد }أو كان يفعل الأمرين لبيان الجواز ، وبهذا جمع كان يجنب من الليل ، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة حتى يصبح ، ولا يمس ماء في اختلاف الحديث ، ويؤيده ما رواه ابن قتيبة ، عن هشيم عبد الملك ، عن ، عن عطاء مثل رواية عائشة أبي إسحاق ، عن الأسود ، وما رواه ابن خزيمة في صحيحيهما عن { وابن حبان : أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنب ؟ قال نعم ويتوضأ إن شاء ابن عمر }وأصله في الصحيحين دون قوله : إن شاء " ، كما سيأتي .
188 - ( 10 ) - حديث : { } إذا أتي أحدكم أهله ، ثم بدا له أن يعاود ، فليتوضأ بينهما وضوءا من حديث مسلم ، ورواه أبي سعيد الخدري أحمد وابن خزيمة وابن حبان ، ( وزادوا ) : { والحاكم } ، وفي رواية فإنه أنشط للعود ابن خزيمة : { والبيهقي }. فليتوضأ وضوءه للصلاة
وقال : إن قال : لا يثبت مثله ، وقال الشافعي : لعله لم يقف على إسناد حديث البيهقي ، ووقف على إسناد حديث غيره . فقد روي عن أبي سعيد عمر ، بإسنادين ضعيفين : ويؤيد هذا حديث وابن عمر الثابت في الصحيحين : { أنس }ويعارضه ما روى أنه صلى الله عليه وسلم [ ص: 247 ] كان يطوف على نسائه بغسل واحد وأصحاب السنن ، من حديث أحمد أبي رافع : { }وهذا الحديث طعن فيه أنه صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه ذات ليلة ، يغتسل عند هذه وعند هذه فقيل : يا رسول الله ألا تجعله غسلا واحدا ؟ فقال : هذا أزكى وأطيب أبو داود ، فقال : حديث أصح منه ، وقال أنس النووي : هو محمول على أنه فعل الأمرين في وقتين مختلفين .
189 - ( 11 ) - حديث : روي عن { أنه قال : يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب ؟ قال : نعم ، إذا توضأ أحدكم فليرقد عمر }قال : ويروى أنه قال : { }متفق عليه من حديث اغسل فرجك وتوضأ ، والأول لفظ عبد الله بن عمر ، وفي رواية البخاري : { لمسلم } نعم ليتوضأ ، ثم لينم حتى يغتسل إذا شاء : { ولابن خزيمة }وفي رواية [ ص: 248 ] للشيخين ذكر { أينام أحدنا وهو جنب ؟ قال : ينام ويتوضأ إن شاء أنه تصيبه جنابة من الليل ، فقال : توضأ واغسل ذكرك ، ثم نم عمر }.
وروى في الموطأ ، عن مالك أنه كان لا يغسل رجليه إذا توضأ وهو جنب للأكل أو النوم ، ويؤيده حديث ابن عمر في سنن علي أبي داود حيث : قال { } هذا وضوء من لم يحدث من حديث { ولابن حبان : بت عند ابن عباس ميمونة ، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قام فبال ، ثم غسل وجهه وكفه ، ثم نام }