1722 - ( 12 ) - قوله : ورد في الخبر . النهي عن ضرب الزوجات أبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم من حديث والبيهقي إياس بن عبد الله بن أبي ذباب مرفوعا : { }. الحديث . قوله : أشار لا تضربوا إماء الله الإمام إلى أن هذا الخبر منسوخ بالآية ، أو بالخبر ، كأنه يشير إلى حديث الطويل في الحج فإن فيه : { جابر }. فاضربوهن ضربا غير مبرح
وروى عن البيهقي مكحول ، عن : أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بعض أهل بيته ، فذكر حديثا وفيه : { أم أيمن }. وهو مرسل أو معضل ، وفي الأربعة من حديث ولا ترفع عصاك عنهم بهز ، عن أبيه ، عن جده : { }. وفي ولا تضرب الوجه ولا تقبح أبي داود عن والنسائي ، عن أشعث بن قيس رفعه : { عمر }. [ ص: 414 ] ولا يسأل الرجل فيم ضرب امرأته
1723 - ( 13 ) - حديث : " أنه بعث حكمين ، فقال : تدريان ما عليكما ، إن رأيتما أن تجمعا فجمعا ، وإن رأيتما أن تفرقا ففرقا ، فقالت الزوجة : رضيت بما في كتاب الله علي ولي ، فقال الرجل : أما الفرقة فلا ، قال علي : كذبت لا والله حتى تقر بمثل الذي أقررت به " . علي أنا الشافعي الثقفي ، عن أيوب ، عن ، عن ابن سيرين عبيدة ; قال : " جاء رجل وامرأة إلى ، ومع كل واحد منهما فئام من الناس " . فذكر القصة والحديث ، ورواه علي في الكبرى النسائي والدارقطني وإسناده صحيح . والبيهقي
وروى عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن ابن طاوس عكرمة بن خالد ، عن قال : بعثت أنا ابن عباس حكمين ، قال ومعاوية : بلغني أن معمر عثمان بعثهما ، وقال : إن رأيتما أن تجمعا جمعتما ، وإن رأيتما أن تفرقا ففرقا ، وعن : حدثني ابن جريج أن ابن أبي مليكة تزوج عقيل بن أبي طالب فاطمة بنت عتبة ، فذكر قصة فيها : أن عثمان بعث معاوية ليصلحا بينهما . وابن عباس