1532 - ( 2 ) - قوله : فمنها ، روي أنه صلى الله عليه وسلم قال : { صلاة الضحى }. كتب علي ركعتا الضحى ، وهما لكم سنة من طريق أحمد ، عن إسرائيل ، عن جابر عكرمة ، عن بلفظ : { ابن عباس }" . وإسناده ضعيف من أجل أمرت بركعتي الضحى ولم تؤمروا بها ، وأمرت بالأضحى ولم تكتب جابر الجعفي ، ورواه أبو يعلى من طريق شريك بلفظ : { }. ورواه كتب علي النحر ولم يكتب عليكم ، وأمرت بصلاة الضحى ولم تؤمروا بها بلفظ : { البزار }. ومن طريق أمرت بركعتي [ ص: 255 ] الفجر والوتر وليس عليكم أبي خباب ، عن الكلبي عكرمة عنه ، بلفظ : { }ورواه ثلاث هن علي فرائض ، ولكم تطوع : النحر ، والوتر ، وركعتا الضحى ، الحاكم وابن عدي من هذا الوجه ولفظه : { }بدل { الأضحى }و { النحر }بدل { ركعتا الفجر }وكذلك رواه الضحى ، الدارقطني ، ورواه والبيهقي في الضعفاء ، ابن حبان وابن شاهين في ناسخه من طريق وضاح بن يحيى ، عن مندل ، عن يحيى بن سعيد ، عن عكرمة ، عنه بلفظ : { }. ثلاث علي فريضة وهن لكم تطوع : الوتر ، وركعتا الفجر وركعتا الضحى والوضاح ضعيف ، فتلخص ضعف الحديث من جميع طرقه ، ويلزم من قال به أن يقول بوجوب ركعتي الفجر عليه ، ولم يقولوا بذلك ، وإن كان قد نقل ذلك عن بعض السلف ، ووقع في كلام الآمدي ، وابن الحاجب ، وقد ورد ما يعارضه ، فروى الدارقطني وابن شاهين في ناسخه من طريق عبد الله بن محرر ، عن ، عن قتادة مرفوعا : { أنس }ولفظ أمرت بالوتر ، والأضحى ولم يعزم علي ابن شاهين : ولم يفرض علي ، وعبد الله بن محرر متروك .
( فائدة ) :
اختار شيخنا شيخ الإسلام : القول بعدم وجوب الضحى ، وأدلته ظاهرة في الصحيحين ، منها عن لمسلم : { عائشة }. وفي الصحيحين عنها : { كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي الضحى إلا أن يجيء من مغيبه }. ما [ ص: 256 ] رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط ، وإني لأسبحها عن وللبخاري نحوه ، وله عن ابن عمر { أنس }. وقيل له : هل كان رسول الله يصلي الضحى ؟ قال : ما رأيته صلاها غير هذا اليوم وللترمذي عن : { أبي سعيد }. وقال : حديث حسن . كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى ، حتى نقول لا يدعها ، ويدعها حتى نقول لا يصليها ولأبي داود ، عن قال : { عبد الرحمن بن أبي ليلى أم هانئ ، فإنها أخبرت بها ، ثم أبيح ، ولم يره أحد صلاهن بعد } ، وهذا يرد على ما أخبرنا أحد أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الضحى غير الماوردي دعواه أنه واظب عليها بعد يوم الفتح إلى أن مات ، وذكر النووي في شرح المهذب عن بعض العلماء أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يداوم على صلاة الضحى ، مخافة أن تفرض على الأمة فيعجزوا عنها ، وكان يفعلها في بعض الأوقات ، ولعله أراد بذلك إظهارها في وقت دون وقت ليجمع بين كلاميه .
قوله : ومنها الأضحية روي أنه صلى الله عليه وسلم قال : { }. ثلاث كتبت علي ، ولم تكتب عليكم : السواك ، والوتر ، والأضحية
لم أجده هكذا ، والمختص بالأضحية يوجد من الحديث الذي قبله من طرق فيها ذكر الأضحى ، والنحر ، ونحو ذلك ، وأما الوتر والسواك فسيأتي في الحديث الذي بعده .
( فائدة ) :
نقل المصنف عن أبي العباس الروياني أنها لم تكن واجبة عليه .