قوله : عن : " من شاء باهلته أن ابن عباس . قال الفريضة لا تعول ابن الصلاح : الذي رويناه في : من شاء باهلته ، إن الذي أحصى رمل عالج عددا لم يجعل في مال نصفا ونصفا ، وثلثا ، قال : وذكره البيهقي ، والإمام ، الفوراني والغزالي ، في البسيط ، بلفظ : نصفا وثلثين . وقال ابن الرفعة : كذلك كانت الواقعة في زمن . وكذا هو في الحاوي لكن ذكر القاضي عمر أبو الطيب اللفظين ، فيحتمل تعدد الواقعة .