السؤال
أود منكم الإجابة على هذا السؤال وهو كالتالي: شخص أصيب بأمراض تسببت له في ترك الصوم في بعض السنوات، وترتب عن ذلك أنه أصبح يجب عليه قضاء تسع رمضانات إلى عشر، ويريد أن يعرف ما هو القد ر الذي إن صامه سنويا لا يكون آثما وهل هو مطالب بقضائها فورا وما هو التراخي الذي إن فعله لا يكو ن آثما؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا حرج في الفطر في رمضان لأجل المرض؛ لقول الله تعالى: وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ. {البقرة:185}.
ولا كفارة في تأخير قضاء هذه الأشهر إن كان بسبب عذر كالمرض ولا يجب إلا القضاء، وحيث إن الشخص المذكور زال عذره واستطاع الصيام فعليه أن يبدأ في قضاء ما أفطره من رمضانات ماضية ولا يجب عليه القضاء فورا لأنه فات بعذر، ولا تتابعه عند أكثر أهل العلم.
لكن عليه أن يحاول قدر المستطاع أن يقضي ما عليه قبل حلول رمضان الآتي، فإن لم يستطع ذلك لمرض أو مشقة غير معتادة لم يكن مفرطا ولا تجب عليه كفارة التأخير، وليس هناك قدر معين سنويا في قضاء الصوم، أما التراخي الذي لا يجوز فهو تأخير القضاء بحيث لا يبقى قبل رمضان التالي ما يفي بالقضاء.
قال النووي: إذا كان عليه قضاء رمضان أو بعضه، فإن كان معذوراً في تأخير القضاء بأن استمر مرضه أو سفره ونحوهما جاز له التأخير ما دام عذره ولو بقي سنين، ولا تلزمه الفدية بهذا التأخير، وإن تكررت رمضانات، وإنما عليه القضاء فقط، لأنه يجوز تأخير أداء رمضان بهذا العذر فتأخير القضاء أولى بالجواز. انتهى.
وانظر لذلك الفتوى رقم: 30442. وراجع أيضا الفتوى رقم: 19829, والفتوى رقم: 47413.
والله أعلم