السؤال
هل يجوز لخطيبتي أن تفطر وهي تقضي، بسبب حاجتي الجنسية إليها، علماً أننا قد كتبنا كتابنا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فصوم القضاء كصوم رمضان، لا يجوز قطعه بعد الشروع فيه بغير عذر، وانظر الفتوى: 12925
ومن كانت صائمة قضاء، فالصحيح من قولي العلماء أنها إن صامت بغير إذن زوجها، فليس له أمرها بالفطر، كما بيناه في الفتوى: 29075
وعلى هذا؛ فليس لك أمر زوجتك بالفطر، ولا لها طاعتك في ذلك، وعليها أن تتم صومها الواجب.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني