السؤال
الحمد لله و كفى و الصلاة و السلام على محمد - ص- و بعد
أشكركم على الإجابة السريعة على السؤال ولكن ليس هناك توافق مائة في المائة بين السؤال الذي أرسلته و السؤال الذي طرح من طرف صاحب هذا السؤال لهذا أعيد صياغة سؤالي الاجابة التي أرسلت لي:
السؤال الذي طرحته هو:الحمد لله كفى الصلاة السلام على النبي المصطفى بعد:
لي أب شيخ كبير، دخل السبعين من عمره، مشكلته أنه في سنوات السبعينات، عندما كان في المهجر (بفرنسا) كما يعلم شيخنا الجليل، كانت هذه المرحلة يسودها الجهل بالدين العصيان لرب العالمين، فكان مما كان منه أن أفطر في رمضان، حسب ما يذكر حوالي اثنى عشر عاماً (12 سنة) أفطرها، بعد رجوعه من هنالك، تاب إلى الله أصبح لا يدع صلاة مكتوبة تفوته، ولا صيام رمضان يفطره، وهو الآن يتوق إلى زيارة بيت الله العتيق. يبحث عن طريقة يمكنه من خلالها التكفير عما بدر منه قبل انقضاء عمره فوات الأوان ( حيث لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم) وقد أسند لي أمره كي أبحث له عمن يفتي له يرشده إلى ما فيه الخير و صلاح دينه.
أحيطكم علما، حسب ما أخبرني، فإنه غير قادر على الصيام لكبر سنه، لربما لا يكفيه الوقت إن كان هناك في العمر بقية على إتمام القضاء أو الكفارة، فهل يمكنه أن يكفر عن ذلك من ماله ؟،
و كم تبلغ كفارة اليوم الواحد ؟، لمن يعطيه إن صح القول ؟
جزاكم الله عني عن أبي كل خير.
المكلف عن أبيه م.ك
و الإجابة التي تحصلت عليها هي:
رقم الفتوى: 15506 .
الفتوى:
الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله على آله صحبه أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يتقبل توبته أن يعفو عنه، فإن ترك الصيام بلا عذر كبيرة من كبائر الذنوب، عياذا بالله من ذلك. لا يخلو حال والدك – الآن – من أن يكون واحدا من حالين:
الأول: أن يكون عاجزا عن الصوم مطلقا لكبره، فلا يلزمه حينئذ الصوم لا قضاء ما فات من الشهور، وإنما يلزمه الاطعام عن كل يوم مسكينا مدا من طعام، وهو يعادل 700 غرام تقريبا. فيخرج ذلك عن أربعة أشهر، بدلا عن قضائها، ويخرج مثلها كفارة عن تأخير القضاء إلى هذا الوقت.
و إذا دخل عليه رمضان لم يستطيع صومه، ولم يلزمه غير الإطعام عن كل يوم مسكينا، على نحو ما سبق.
الثاني: أن يكون مستطيعا للصوم، فيلزمه قضاء أربعة أشهر، له تفريقها حسب استطاعته، ويلزمه أيضا أن يطعم عن كل يوم تركه مسكينا، مدا من الطعام، وذلك كفارة عن تأخير القضاء إلى هذا الوقت.
و ما ذكرت من الكفارة أنها صيام شهرين عن اليوم الواحد، غير صحيح، إلا أن يكون صام في أحد الأيام، ثم أفطر فيه متعمدا، بالجماع، فيلزمه حينئذ أن يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا.
و الله أعلم