فصل
في السنن المستحبة ليلة العيد ويومه
فيستحب جميعا ، كما سيأتي بيانه في فصل التكبيرات ، - إن شاء الله تعالى - . ويستحب استحبابا متأكدا ، التكبير المرسل بغروب الشمس في العيدين . إحياء ليلتي العيد بالعبادة
قلت : وتحصل فضيلة الإحياء بمعظم الليل ، وقيل : تحصل بساعة . وقد نقل - رحمه الله - في ( الأم ) عن جماعة من خيار أهل الشافعي المدينة ما يؤيده . ونقل القاضي حسين عن : أن إحياء ليلة العيد أن يصلي العشاء في جماعة ، ويعزم أن يصلي الصبح في جماعة ، والمختار ما قدمته . قال ابن عباس - رحمه الله - : وبلغنا أن الشافعي . قال الدعاء يستجاب في خمس ليال . ليلة الجمعة ، والعيدين ، وأول رجب ، ونصف شعبان : وأستحب كل ما حكيته في هذه الليالي . - والله أعلم - . الشافعي
فرع
يسن ، ويجوز بعد الفجر قطعا ، وكذا قبله على الأظهر ، وعلى هذا هل يجوز في جميع الليل ، أم يختص بالنصف الثاني ؟ وجهان . الغسل للعيدين
[ ص: 76 ] قلت : الأصح : اختصاصه . - والله أعلم - .
ويستحب ، والتنظف بحلق الشعر ، وقلم الظفر ، وقطع الرائحة الكريهة ، ويستحب أن التطيب يوم العيد ، وأفضلها البيض ، ويتعمم . فإن لم يجد إلا ثوبا ، استحب أن يغسله للجمعة والعيد ، ويستوي في استحباب جميع ما ذكرناه ، القاعد في بيته ، والخارج إلى الصلاة ، هذا حكم الرجال . وأما النساء ، يلبس أحسن ما يجده من الثياب ، ويتنظفن بالماء ، ولا يتطيبن ، ولا يلبسن ما يشهرهن من الثياب ، بل يخرجن في بذلتهن . وفي وجه شاذ : لا يخرجن مطلقا . فيكره لذوات الجمال والهيئة الحضور ، ويستحب للعجائز
فرع
. فإن ضعف لكبر ، أو مرض ، فله الركوب ، وللقادر الركوب في الرجوع السنة لقاصد العيد المشي إذا صلوا الصبح ، ليأخذوا مجالسهم وينتظروا الصلاة . والسنة للإمام أن لا يخرج إلا في الوقت الذي يصلي فيه ، فإذا وصل المصلى شرع في صلاة العيد ، ويستحب للإمام أن يؤخر الخروج في عيد الفطر قليلا ، ويعجل في الأضحى . ويستحب للقوم أن يبكروا إلى صلاة العيد قبلها ولا يكره بعدها ، ويكره للإمام التنفل قبل صلاة العيد وبعدها ، ولا يكره للمأموم ، ولا يأكل في الأضحى حتى يصلي ويرجع . ويستحب في عيد الفطر أن يأكل شيئا ، قبل خروجه إلى الصلاة
قلت : ويستحب أن يكون المأكول تمرا إن أمكن ، ويكون وترا . - والله أعلم - .
وينادى لها : الصلاة جامعة ، قال صاحب ( العدة ) ولو نودي لها : حي على الصلاة ، جاز ، بل هو مستحب .
[ ص: 77 ] قلت : ليس كما قال ، فقد قال - رضي الله عنه - : ينادى : الصلاة جامعة ، فإن قال : هلموا إلى الصلاة ، فلا بأس ، قال : وأحب أن يتوقى ألفاظ الأذان . وقال الشافعي الدارمي : لو قال حي على الصلاة ، كره ، لأنه من الأذان . - والله أعلم - .
فرع
صح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان ، واختلف في سببه ، فقيل : لتبرك أهل الطريقين ، وقيل : ليستفتى منهما ، وقيل : ليتصدق على فقرائهما ، وقيل : ليزور قبور أقاربه فيهما ، وقيل : ليشهد له الطريقان ، وقيل : ليزداد غيظ المنافقين ، وقيل : لئلا تكثر الزحمة ، وقيل : يقصد أطول الطريقين في الذهاب ، وأقصرهما في الرجوع ، وهذا أظهرها ، ثم من شارك في المعنى استحب ذلك له ، وكذا من لم يشارك على الصحيح الذي اختاره الأكثرون ، وسواء فيه الإمام والمأموم . يذهب إلى العيد في طريق ، ويرجع في آخر
قلت : وإذا لم يعلم السبب ، استحب التأسي قطعا . - والله أعلم - .