الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        فصل

                                                                                                                                                                        صلاة العيد تجوز في الصحراء ، وفي الجامع ، وأيهما أفضل ؟ إن كان بمكة ، فالمسجد أفضل قطعا . وألحق به الصيدلاني : بيت المقدس . وإن كان بغيرهما ، فإن كان عذر ، كمطر ، أو ثلج ، فالمسجد أولى ، وإلا ، فإن ضاق المسجد ، فالصحراء أفضل ، بل يكره فعلها في المسجد . فإن كان واسعا ، فوجهان . أصحهما وبه قطع العراقيون ، وصاحب [ ص: 75 ] ( التهذيب ) وغيره : المسجد أولى . والثاني : الصحراء . وإذا خرج الإمام إلى الصحراء استخلف من يصلي بضعفة الناس . وإذا صلى في المسجد وحضر الحيض ، وقفن بباب المسجد ، وهذا الفصل تفريع على المذهب في جواز صلاة العيد في غير البلد ، وجوازها من غير شروط الجمعة ، وفيه الخلاف المتقدم .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية