فصل
تجوز في الصحراء ، وفي الجامع ، وأيهما أفضل ؟ إن كان صلاة العيد بمكة ، فالمسجد أفضل قطعا . وألحق به الصيدلاني : بيت المقدس . وإن كان بغيرهما ، فإن كان عذر ، كمطر ، أو ثلج ، فالمسجد أولى ، وإلا ، فإن ضاق المسجد ، فالصحراء أفضل ، بل يكره فعلها في المسجد . فإن كان واسعا ، فوجهان . أصحهما وبه قطع العراقيون ، وصاحب [ ص: 75 ] ( التهذيب ) وغيره : المسجد أولى . والثاني : الصحراء . وإذا خرج الإمام إلى الصحراء استخلف من يصلي بضعفة الناس . وإذا صلى في المسجد وحضر الحيض ، وقفن بباب المسجد ، وهذا الفصل تفريع على المذهب في جواز صلاة العيد في غير البلد ، وجوازها من غير شروط الجمعة ، وفيه الخلاف المتقدم .