الخامسة عشرة : وكم التركة ؟ اجعل الوصية شيئا ، وإذا ألقيته من الخمسين بقي خمسون إلا شيئا ، وذلك نصيب الابن ، وإذا ألقيته من ثلاثين يبقى ثلاثون إلا شيئا ، وذلك نصيب البنت ، فنصف نصيب البنت أبدا في قياس هذا الباب يبلغ ستين إلا شيئين ، قابل الآن سهما وبين [ ص: 208 ] نصيب الابن ، وهو خمسون إلا شيئا ، واجبر الشيئين بالشيئين ، وزد على الخمسين شيئا يصير ستين قبالة خمسين وشيء ، أسقط المثل بالمثل يبقى شيء قبالة عشرة ، فالوصية عشرة دنانير ، ونصيب الابن أربعون ، ونصيب البنت عشرون ، إذا زدت العشرة على الأربعين صارت خمسين ، أو على عشرين صارت ثلاثين ، والتركة سبعون ، وقس على هذه المسألة هذا النمط من المسائل ، وقد وضعت في هذه المسائل من كل نمط شيئا ليستدل به على العمل في أمثاله ; لأن الاستكثار من هذا الباب يملأ المجلدات ، فخشيت التطويل الممل ، والقصد التفطن للتحيل في العمل فيما يقع من المسائل . ابن وبنت ووصية إن زدتها على نصيب البنت بلغ الجميع ثلاثين ، أو على نصيب الابن بلغ الجميع خمسين ، كم الوصية ؟