الرابعة عشرة : ، فنأخذ ثلث مال بفرضه نصيبا ، وأربعة أسهم ، يعطى للموصى له بالنصيب النصيب ، وللموصى له بربع ما تبقى من الثلث سهم من الأربعة يبقى ثلاثة منها ، فنقول : ربع المال على هذا التقدير ثلاثة أرباع نصيب وثلاثة أسهم ، الباقي منه بعد النصيب ثلاثة أسهم إلا ربع نصيب ، يكون الخارج من جملة المال نصيبا وسهمين إلا نصف سدس نصيب ، وجملة المال ثلاثة أنصباء واثني عشر سهما ; لأن في كل ثلث نصيبا وأربعة أسهم ضرورة استواء الأثلاث ، فيفضل من المال عشرة أسهم ، ونصيبان ، ونصف سدس نصيب ، تعدل أنصباء الورثة ، وهي ثلاثة ، تسقط المتجانس بالمتجانس يبقى عشرة أسهم تعدل ثلثي نصيب وربع نصيب [ ص: 206 ] فتضرب الجميع في اثني عشر التي هي مخرج الربع والثلثين يكون المال مائة وعشرين ، والنصيب أحد عشر ، فتقسم مائة وعشرين على أحد عشر يكون الخارج عشرة أسهم ، وعشرة أجزاء من أحد عشر ، وهو النصيب فتجمع الأنصباء يكون اثنين وثلاثين سهما وثمانية أجزاء من أحد عشر ، وتضم إليها ما في كل ثلث وهي اثنا عشر ، فتصير الجملة أربعة وأربعين سهما وثمانية أجزاء من أحد عشر وهو المال ، فتضرب الجميع في أحد عشر يكون المال أربعمائة واثنين وتسعين ، ويكون النصيب مائة وعشرين ، يخرج ثلث المال وهو مائة وأربعة وستون ، يخرج منها النصيب وهو مائة وعشرون ، تبقى أربعة وأربعون يعطى ربعها للموصى له بربع ما يبقى من الثلث ، وهو أحد عشر ، يفضل من الثلث ثلاثة وثلاثون ، ثم يخرج ربع المال ، وهو مائة وثلاثة وعشرون تلقي منه النصيب ليعلم ما يبقى بعده ، يعطي للموصى له بثلث الباقي من الربع ، فيبقى منه ثلاثة يعطي ثلثهما واحد للموصى له بثلث ما يبقى من الربع ، فإذا علمنا أن الذي يستحقه بالوصية واحد رجعنا إلى ما يبقى من الثلث ، فيسقط منه واحد له ، يفضل للورثة من الثلث بعد الوصايا اثنان وثلاثون تضمها إلى الثلثين ، وهما ثلاثمائة وثمانية وعشرون تبلغ ثلاثمائة وستين ، لكل ابن مائة وعشرون ، وهو النصيب الذي خرج أولا . ثلاثة بنين ، وأوصى بمثل نصيب رابع ، ولآخر بثلث ما يبقى من الربع ، وبربع ما يبقى من الثلث
وفي هذه المسألة بحثان :
أحدهما : " أنا لم نقلب في هذه المسألة ، ولم نحول بسبب أن القلب والتحويل يختص بما إذا كانت الأنصباء تعدل مالا ، أو أموالا ، أو كسرا من ذلك ، فيحتاج حينئذ لقسمة الأنصباء على المال ليعلم حصة المال الواحد من الأنصباء ، وقد تقدم تعليل القلب والتحويل ، وبناؤه على القسمة على الأموال ، وكذلك إذا كان العدد قبالة الأنصباء لكنه عدد فرض ليتوصل به إلى التصرف في المال أو جزئه ، والعمل في الحقيقة إنما هو في المال ، وفي هذه المسألة العدد مقصود ; لأنه المفروض من أول وهلة ، فقلنا : ثلث المال أربعة أسهم ونصيب ; لأنا قلنا نزيد ربع ثلث ثلث المال ، فيفرض ثلث المال اثنا عشر وسيلة للعمل ، فظهر الفرق .
[ ص: 207 ] إذا تقرر هذا فالعدد في هذه المسألة آحاد ، والأنصباء أشياء ، وقاعدة الجبر أن يقسم العدد على الأشياء ، وإنما جعلنا النصيب شيئا ; لأنه مجهول ، والمجهول يحسن أن يجعل شيئا ، فلا جرم كانت الأنصباء في المقسوم عليها لا المقسومة ، فلم نقلب ولم نحول لانتفاء علة القلب ، والتحويل ، وهو أن المراد من قسمة الأنصباء على الأموال معرفة ما يخص المال الواحد من الأنصباء بسبب القسمة ، وهو منفي هاهنا ، وأما إذا كانت الأنصباء تعادل المال فتجعل الأنصباء آحادا عددا ; لأن المقصود ما يخص المال الواحد من عدد الأنصباء ، فالمطلوب هو معرفة نسبة العدد من الأنصباء للمال الواحد ، فجعلنا الأموال أشياء لأنها مجهولة ، وقسمنا الأنصباء عليها من باب العدد على الأشياء ، وهي إحدى المسائل الست ، فلذلك اختص القلب ، والتحويل بغير هذه المسألة .
وثانيهما : أن هذا الموصي لما أوصى بمثل نصيب رابع فقد أوصى بربع ماله ; لأنه لو قال بنصيب أحد الثلاثة كان الثلث خلافا في جعله الربع ، فقوله بعد ذلك ولآخر بثلث ما يبقى من الربع لا يستقيم ; لأن الموصى له أولا استوعب الربع ، فهذه الوصية باطلة ، لكنه لما أوصى مع ذلك بربع ما يبقى من الثلث فقد نقصت أنصباء البنين بسبب هذه الوصية عن الربع ، والموصى له بمثل نصيب ولد آخر نقص أيضا ضرورة استوائهم ، فيفضل من الربع شيء يمكن أن تنفذ منه الوصية من بقية الربع ، فظهر من هذا التقرير أن الوصية بربع الثلث هي المصححة بهذه المسألة ، فمتى فقدت استحالت المسألة ، وهذا بخلاف قوله : أوصيت بربع مالي إلا ربع المال لزيد ، والورثة ثلاثة بنين ، فإنه لم يقل ما بقي من الربع ، وإنما استثنى ربع المال لكل ابن من بنيه ، وقد تقدم بسط هذه الأشياء . للشافعي