، وهو مباين لقوله إلا ثلث ما يبقى بعد الوصية ، أو إلا ثلث ما يبقى ، ولا يقول بعد الوصية ، ولا بعد النصيب ، والفرق أن الوصية ما يحصل للموصى له بعد الاستثناء ، وهي التي قصد بالوصية دفعه ، فيكون الباقي بعدها أكثر من الباقي بعد النصيب ; لأن النصيب هو الوصية مع الاستثناء ، وإذا أطلق احتمل النصيب والوصية ، والأصل في الأموال العصمة في الأقارير ، والوصايا وغيرها ، فيعطى الأقل . الثانية عشرة : ثلاثة بنين وأوصى بمثل نصيب رابع معهم إلا ثلث ما يبقى بعد النصيب
واعلم أن ثلث ما يبقى بعد الوصية [ يلزم منه الدور ، بسبب أن ثلث ما يبقى بعد الوصية ] تتوقف معرفته على معرفة الوصية ، ومعرفة الوصية تتوقف على معرفة ما يخرج بالاستثناء من النصيب وهو من جملة الباقي بعد الوصية فيلزم الدور .
وطريق العمل في مثل هذا مبني على قاعدة ، وهي : أن عشر ما يبقى بعد الوصية هو تسع ما يبقى بعد النصيب ; لأن هذا العشر هو الذي امتاز النصيب به عن الوصية ، فإذا أضفنا للوصية كانت هي النصيب ، وإذا خرج عشر من عشرة أعشار يبقى تسعة أعشار ، فيكون الخارج هو تسع ما يبقى بعد النصيب ، وكذلك تسع ما يبقى بعد الوصية هو ثمن ما يبقى بعد النصيب ، و ثمن ما يبقى بعد الوصية هو سبع ما يبقى بعد النصيب ، وهلم جرا ، تأخذ أبدا الكسر الأعلى حتى يكون نصف ما يبقى بعد الوصية هو كل ما يبقى بعد النصيب ، فإذا وقعت لنا وصية بجزء مما يبقى بعد الوصية نستخرجه بالجزء الذي فوقه بعد النصيب ، فإذا استخرجنا نصف ما يبقى بعد النصيب ، فقد استخرجنا ثلث ما يبقى بعد الوصية ، واسترحنا من الدور .