[ ص: 205 ] الثالثة عشرة : ، فتجعل ثلثه ثلاثين لأجل البداءة بإخراج العشر ، ثم النصيب ، والاحتجاج لثلث الباقي ، وأقل ما يحصل منه ذلك ثلاثون والمال تسعون ، ويئول الأمر بعد الجبر والمقابلة إلى أن يكون ثمانية وثمانين جزءا من تسعين جزءا من المال ، يعدل عشرة أنصباء وثلثا ، فتضرب كل واحد منهما في تسعين ، وتقلب وتحول ، فيكون النصيب ثمانية وثمانين ، والمال تسعمائة وثلاثين ، ولا يتغير عدد الثمانية وثمانين بسبب الضرب في تسعين ، فإنها أجزاء من تسعين ، وكل جزء من مخرج إذا ضرب في ذلك المخرج صار صحيحا مع بقاء العدد على حاله . تسعة بنين وأوصى بعشر ماله ، ولآخر بمثل نصيب ابن عاشر إلا ثلث ما يبقى من الثلث بعد النصيب
مثاله : سبع في سبعة واحد ، وسبعان في سبعة اثنان ، وثلاثة أسباع في سبعة ثلاثة ، وكذلك سائر الكسور ، والمخارج مهما ضربت في مخارجها صارت صحاحا ، فكذلك مسألتنا صارت الثمانية والثمانون صحاحا ، والعدد الذي يقابله أيضا صحاحا ، والنسبة بين هذين العددين محفوظة كما كانت أولا ، والمطلوب في هذا الباب تحصيل النسبة فقط .