قال : ( شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة ) كذا روي عن العبادلة الثلاثة وأشهر الحج رضي الله عنهم أجمعين ، ولأن الحج يفوت بمضي عشر ذي الحجة ومع بقاء الوقت لا يتحقق الفوات ، وهذا يدل على أن المراد من قوله تعالى: { وعبد الله بن الزبير الحج أشهر معلومات }شهران وبعض الثالث لا كله ( جاز إحرامه وانعقد حجا ) خلافا فإن قدم الإحرام بالحج عليها رحمه الله ، فإن عنده يصير محرما بالعمرة ; لأنه ركن عنده ، وهو شرط عندنا فأشبه الطهارة في جواز التقديم على الوقت ، ولأن الإحرام تحريم أشياء وإيجاب أشياء وذلك يصح في كل زمان فصار كالتقديم على المكان . للشافعي
[ ص: 227 ]