قال : ( مكة أو البصرة دارا وحج من عامه ذلك فهو متمتع ) أما الأول فلأنه ترفق بنسكين في سفر واحد في أشهر الحج ، وأما الثاني فقيل هو بالاتفاق ، وقيل هو قول وإذا قدم الكوفي بعمرة في أشهر الحج وفرغ منها وحلق أو قصر ثم اتخذ رحمه الله أبي حنيفة وعندهما لا يكون متمتعا ; لأن المتمتع من تكون عمرته ميقاتية وحجته مكية ونسكاه هذان ميقاتان . وله أن السفرة الأولى قائمة ما لم يعد إلى وطنه وقد اجتمع له نسكان فيها فوجب دم التمتع ( فإن البصرة دارا ثم اعتمر في أشهر الحج وحج من عامه لم يكن متمتعا عند قدم بعمرة فأفسدها وفرغ منها وقصر ثم اتخذ ) رحمه الله ( أبي حنيفة وقالا هو متمتع ) ; لأنه إنشاء سفر وقد ترفق فيه بنسكين .
وله أنه باق على سفره ما لم يرجع إلى وطنه ( فإن كان رجع إلى أهله ثم اعتمر في أشهر الحج وحج من عامه يكون متمتعا في قولهم جميعا ) ; لأن هذا إنشاء سفر لانتهاء السفر الأول ، وقد اجتمع له نسكان صحيحان فيه ( ولو بقي بمكة ولم يخرج إلى البصرة [ ص: 228 ] حتى اعتمر في أشهر الحج وحج من عامه لا يكون متمتعا بالاتفاق ) ; لأن عمرته مكية والسفر الأول انتهى بالعمرة الفاسدة ، ولا تمتع لأهل مكة ( ومن اعتمر في أشهر الحج وحج من عامه فأيهما أفسد مضى فيه ) ; لأنه لا يمكنه الخروج عن عهدة الإحرام إلا بالأفعال ( وسقط دم المتعة ) ; لأنه لم يترفق بأداء [ ص: 229 ] نسكين صحيحين في سفرة واحدة