( ومن كان متمتعا ) ; لأن الإحرام عندنا شرط فيصح تقديمه على أشهر الحج ، وإنما يعتبر أداء الأفعال فيها وقد وجد الأكثر ، وللأكثر حكم الكل ( أحرم بعمرة قبل أشهر الحج فطاف لها أقل من أربعة أشواط ، ثم دخلت أشهر الحج فتممها وأحرم بالحج لم يكن متمتعا ) ; لأنه أدى الأكثر قبل أشهر الحج ، وهذا ; لأنه صار بحال لا يفسد نسكه بالجماع ، فصار كما إذا تحلل منها قبل أشهر الحج ، وإن طاف لعمرته قبل أشهر الحج أربعة أشواط فصاعدا ثم حج من عامه ذلك رحمه الله يعتبر الإتمام في أشهر الحج . والحجة عليه ما ذكرنا ، ولأن الترفق [ ص: 227 ] بأداء الأفعال . والمتمتع : المترفق بأداء النسكين في سفرة واحدة في أشهر الحج . ومالك