باب الخلع
( وإذا فلا بأس بأن تفتدي نفسها منه بمال يخلعها به ) لقوله تعالى: { تشاق الزوجان وخافا أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به } [ ص: 494 ] ( فإذا فعلا ذلك وقع بالخلع تطليقة بائنة ولزمها المال ) لقوله عليه الصلاة والسلام : { الخلع تطليقة بائنة }ولأنه يحتمل الطلاق حتى صار من الكنايات والواقع بالكنايات بائن ، إلا أن ذكر المال أغنى عن النية هنا ، ولأنها لا تسلم المال إلا لتسلم لها نفسها وذلك بالبينونة ( وإن كان النشوز من قبله يكره له أن [ ص: 495 ] يأخذ منها عوضا ) لقوله تعالى: { وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج }إلى أن قال : { فلا تأخذوا منه شيئا }ولأنه أوحشها بالاستبدال فلا يزيد في وحشتها بأخذ المال .
( وإن كان النشوز منها كرهنا له أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها ) . وفي رواية الجامع الصغير : طاب الفضل أيضا لإطلاق ما تلونا بدءا ، ووجه الأخرى { امرأة ثابت بن قيس بن شماس : أما الزيادة فلا وقد كان النشوز منها }( ولو أخذ الزيادة جاز في القضاء ) [ ص: 496 ] وكذلك إذا أخذ والنشوز منه ; لأن مقتضى ما تلوناه شيئان : الجواز حكما والإباحة ، وقد ترك العمل في حق الإباحة لمعارض فبقي معمولا في الباقي . قوله عليه الصلاة والسلام في