( وإن وقع الطلاق ، ولزمها المال ) ; لأن الزوج يستبد بالطلاق تنجيزا وتعليقا ، وقد علقه بقبولها والمرأة تملك التزام المال لولايتها على نفسها وملك النكاح مما يجوز الاعتياض عنه ، وإن لم يمكن مالا كالقصاص ( وكان الطلاق بائنا ) لما بينا ولأنه معاوضة المال بالنفس ، وقد ملك الزوج أحد البدلين فتملك هي الآخر وهو النفس تحقيقا للمساواة . طلقها على مال فقبلت