( وإذا سئل عن نيته ، فإن قال أردت الكذب فهو كما قال ) ; لأنه نوى حقيقة كلامه ، وقيل : لا يصدق في القضاء ; لأنه يمين ظاهرا ( وإن قال أردت الطلاق فهي تطليقة بائنة إلا أن ينوي الثلاث ) وقد ذكرناه في الكنايات ( وإن قال أردت الظهار فهو ظهار ) وهذا عند قال لامرأته : أنت علي حرام أبي حنيفة رحمهما الله ، وقال وأبي يوسف رحمه الله : ليس بظهار لانعدام التشبيه بالمحرمة وهو الركن فيه ، ولهما أنه أطلق الحرمة ، وفي الظهار نوع حرمة والمطلق يحتمل المقيد ( وإن قال : أردت التحريم أو لم أرد به شيئا فهو يمين يصير به موليا ) ; لأن الأصل في تحريم الحلال إنما هو يمين عندنا ، وسنذكره في الأيمان إن شاء الله ، ومن المشايخ من يصرف لفظة التحريم إلى الطلاق من غير نية بحكم العرف ، والله أعلم بالصواب . محمد