[ ص: 386 ] ( فصل وإذا فليس لها مهر ، وكذلك الحربيان في دار الحرب ) وهذا عند تزوج النصراني نصرانية على ميتة أو على غير مهر وذلك في دينهم جائز ودخل بها أو طلقها قبل الدخول بها أو مات عنها رحمه الله وهو قولهما في الحربيين ، وأما في الذمية فلها مهر مثلها إن مات عنها أو دخل بها والمتعة إن طلقها قبل الدخول بها . وقال أبي حنيفة رحمه الله : لها مهر المثل في الحربيين أيضا . له أن الشرع ما شرع ابتغاء النكاح إلا بالمال ، وهذا الشرع وقع عاما فيثبت الحكم على العموم ولهما أن أهل الحرب غير ملتزمين أحكام الإسلام ، وولاية الإلزام منقطعة لتباين الدار بخلاف زفر أهل الذمة ; لأنهم التزموا أحكامنا فيما يرجع إلى المعاملات كالربا والزنا ، وولاية الإلزام متحققة لاتحاد الدار . رحمه الله أن ولأبي حنيفة أهل الذمة لا يلتزمون أحكامنا في الديانات وفيما يعتقدون خلافه في المعاملات وولاية الإلزام بالسيف وبالمحاجة ، وكل ذلك منقطع عنهم باعتبار عقد الذمة فإنا أمرنا بأن نتركهم وما يدينون فصاروا كأهل الحرب بخلاف الزنا ; لأنه حرام في الأديان كلها والربا مستثنى عن عقودهم لقوله عليه الصلاة والسلام " { }" وقوله في الكتاب أو على غير مهر يحتمل نفي المهر ويحتمل السكوت ، وقد قيل في الميتة والسكوت روايتان ، [ ص: 387 ] والأصح أن الكل على الخلاف . إلا من أربى فليس بيننا وبينه عهد
[ ص: 380 - 386 ]