( فإن فلها الخمر والخنزير ) ومعناه إذا كانا بأعيانهما والإسلام قبل القبض وإن كان بغير أعيانهما فلها في الخمر القيمة وفي الخنزير مهر المثل ، وهذا عند تزوج الذمي ذمية على خمر أو خنزير ثم أسلما أو أسلم أحدهما رحمه الله ، وقال أبي حنيفة رحمه الله : لها مهر المثل في الوجهين ، وقال أبو يوسف : لها القيمة في الوجهين . وجه قولهما أن القبض مؤكد للملك في المقبوض فيكون له شبه بالعقد فيمتنع بسبب الإسلام كالعقد وصار كما إذا كانا بغير أعيانهما وإذا التحقت حالة القبض بحالة العقد ; محمد رحمه الله يقول : لو كانا مسلمين وقت العقد يجب مهر المثل فكذا هاهنا ، فأبو يوسف رحمه الله يقول : صحت التسمية لكون المسمى عندهم إلا أنه امتنع التسلم للإسلام ، فتجب القيمة كما إذا هلك العبد المسمى قبل القبض . ومحمد رحمه الله أن الملك في الصداق المعين يتم بنفس العقد ، ولهذا تملك التصرف فيه وبالقبض ينتقل من ضمان الزوج إلى ضمانها وذلك لا يمتنع بالإسلام كاسترداد الخمر المغصوبة ، وفي غير المعين القبض يوجب ملك العين فيمتنع بالإسلام بخلاف المشتري ; لأن ملك التصرف فيه إنما يستفاد بالقبض . ولأبي حنيفة
وإذا تعذر القبض في غير المعين لا تجب القيمة في الخنزير ; لأنه من ذوات القيم فيكون أخذ قيمته كأخذ عينه ولا كذلك الخمر ; لأنها من ذوات الأمثال ; ألا ترى أنه لو جاء بالقيمة قبل الإسلام تجبر على القبول في الخنزير دون الخمر ; ولو طلقها قبل الدخول بها فمن أوجب مهر المثل أوجب المتعة ، ومن أوجب القيمة أوجب نصفها والله أعلم .