قال : ( موقوف ، فإن أجازه المولى جاز وإن رده بطل ، وكذلك لو وتزويج العبد والأمة بغير إذن مولاهما ) وهذا عندنا فإن كل عقد صدر من الفضولي وله مجيز انعقد موقوفا على الإجازة . وقال زوج رجل امرأة بغير رضاها أو رجلا بغير رضاه رحمه الله : تصرفات الفضولي كلها باطلة ; لأن العقد وضع لحكمه ، والفضولي لا يقدر على إثبات الحكم فيلغو . ولنا أن ركن التصرف صدر من أهله مضافا إلى محله ولا ضرر في انعقاده فينعقد موقوفا ، [ ص: 368 ] حتى إذا رأى المصلحة فيه ينفذه ، وقد يتراخى حكم العقد عن العقد . الشافعي