باب في الأولياء والأكفاء ( وإن لم يعقد عليها ولي بكرا كانت أو ثيبا عن وينعقد نكاح الحرة العاقلة البالغة برضاها أبي حنيفة ) رحمهما الله( في ظاهر الرواية . وأبي يوسف
وعن ) رحمه الله ( أنه لا ينعقد إلا بولي وعند أبي يوسف ينعقد موقوفا ) وقال محمد مالك رحمهما الله: لا ينعقد النكاح بعبارة النساء أصلا ; لأن النكاح يراد لمقاصده والتفويض إليهن مخل بها ، إلا أن والشافعي رحمه الله [ ص: 341 ] يقول : يرتفع الخلل بإجازة الولي ، ووجه الجواز أنها تصرفت في خالص حقها وهي من أهله لكونها عاقلة مميزة ولهذا كان لها التصرف في المال ولها اختيار الأزواج وإنما يطالب الولي بالتزويج كي لا تنسب إلى الوقاحة ثم في ظاهر الرواية لا فرق بين الكفء وغير الكفء ولكن للولي الاعتراض في غير الكفء . [ ص: 342 ] وعن محمدا أبي حنيفة : أنه لا يجوز في غير الكفء ; لأنه كم من واقع لا [ ص: 343 ] يرفع ، ويروى رجوع وأبي يوسف إلى قولهما . محمد
[ ص: 340 ]