فصل في الوكالة بالنكاح وغيرها ( ويجوز لابن العم أن ) وقال يزوج بنت عمه من نفسه رحمه الله : لا يجوز ( وإذا زفر جاز ) وقال أذنت المرأة للرجل أن يزوجها من نفسه فعقد بحضرة شاهدين زفر رحمهما اللهلا يجوز . لهما أن الواحد لا يتصور أن يكون مملكا ومتملكا كما في البيع إلا أن والشافعي رحمه الله يقول في الولي ضرورة ; لأنه لا يتولاه سواه ، ولا ضرورة في حق الوكيل . ولنا أن الوكيل في النكاح معبر وسفير والتمانع في الحقوق دون التعيير ، ولا ترجع الحقوق إليه ، بخلاف البيع ; لأنه مباشر حتى رجعت الحقوق إليه . وإذا تولى طرفيه فقوله زوجت يتضمن الشطرين فلا يحتاج إلى القبول . الشافعي