( وإذا جاز ذلك عليهما ولا يجوز ذلك لغير الأب والجد ، وهذا عند زوج الأب ابنته الصغيرة ونقص من مهرها أو ابنه الصغير وزاد في مهر امرأته رحمه الله وقالا لا يجوز الحط والزيادة إلا بما يتغابن الناس فيه ) ومعنى هذا الكلام أنه لا يجوز العقد عندهما ; لأن الولاية مقيدة بشرط النظر فعند [ ص: 367 ] فواته يبطل العقد ، وهذا ; لأن الحط عن مهر المثل ليس من النظر في شيء كما في البيع ولهذا لا يملك ذلك غيرهما . أبي حنيفة رحمه الله أن الحكم يدار على دليل النظر وهو قرب القرابة ، وفي النكاح مقاصد تربو على المهر ، أما المالية فهي المقصودة في التصرف المالي ، والدليل عدمناه في حق غيرهما . ولأبي حنيفة