قال : ( وإذا فللأولياء الاعتراض عليها عند تزوجت المرأة ونقصت عن مهر مثلها رحمه الله حتى يتم مهر مثلها أو يفارقها ) وقالا ليس لهم ذلك ، وهذا الوضع إنما يصح على قول أبي حنيفة رحمه الله على اعتبار قوله المرجوع إليه في النكاح بغير الولي وقد صح ذلك ، وهذه شهادة صادقة عليه ، لهما أن ما زاد على العشرة حقها ، ومن أسقط حقه لا يعترض عليه كما بعد التسمية . محمد رحمه الله أن الأولياء يفتخرون بغلاء المهر ويتعيرون بنقصانه فأشبه الكفاءة ، بخلاف الإبراء بعد التسمية ; لأنه لا يتعير به . ولأبي حنيفة