الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        ( ومن ادعت عليه امرأة أنه تزوجها وأقامت بينة فجعلها القاضي امرأته ، ولم يكن تزوجها وسعها المقام معه وأن تدعه يجامعها ) وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله ، وهو قول أبي يوسف رحمه الله أولا ، وفي قوله الآخر وهو قول محمد رحمه الله : لا يسعه أن يطأها وهو قول الشافعي رحمه الله لأن القاضي أخطأ الحجة ، إذ الشهود كذبة فصار كما إذا ظهر أنهم عبيد أو كفار ، ولأبي حنيفة أن للشهود صدقة عنده ، وهو الحجة لتعذر الوقوف على حقيقة الصدقة بخلاف الكفر والرق ; لأن الوقوف عليهما متيسر . وإذا ابتني القضاء على الحجة وأمكن تنفيذه باطنا بتقديم النكاح نفذ قطعا للمنازعة ، بخلاف الأملاك المرسلة ; لأن في الأسباب تزاحما [ ص: 340 ] فلا إمكان والله أعلم .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية