( صح نكاح التي يحل نكاحها وبطل نكاح الأخرى ) لأن المبطل في إحداهما ، بخلاف ما إذا جمع بين حر وعبد في البيع ; لأنه يبطل بالشروط الفاسدة وقبول العقد في الحر شرط فيه ، ثم جميع المسمى التي يحل نكاحها عند ومن تزوج امرأتين في عقدة واحدة وإحداهما لا يحل له نكاحها رحمه الله أبي حنيفة وعندهما يقسم على مهر مثليهما ، وهي مسألة الأصل