( باطل ) مثل أن يتزوج امرأة بشهادة شاهدين إلى عشرة أيام . وقال والنكاح الموقت : هو صحيح لازم ; لأن النكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة . زفر
ولنا أنه أتى بمعنى المتعة ، والعبرة في العقود للمعاني ، ولا فرق بين ما إذا طالت مدة التأقيت أو قصرت ، لأن التأقيت هو المعين لجهة المتعة وقد وجد