( وإن لزمه التوجه ) لزوال العجز قبل حصول المقصود بالخلف ( وإذا كان يدرك الحج والهدي صنع به ما شاء ) لأنه ملكه وقد كان عينه لمقصود استغنى عنه ( وإن أدرك هديه يتحلل ) لعجزه عن الأصل ( وإن كان يدرك الهدي دون الحج جاز له التحلل ) استحسانا ، وهذا التقسيم لا يستقيم على كان يدرك الحج دون الهدي قولهما في المحصر بالحج ، لأن دم الإحصار عندهما يتوقت بيوم النحر فمن يدرك الحج يدرك الهدي ، وإنما يستقيم على قول رحمه الله وفي المحصر بالعمرة يستقيم بالاتفاق لعدم توقت الدم بيوم النحر . وجه القياس وهو قول أبي حنيفة رحمه الله أنه قدر على الأصل وهو الحج قبل [ ص: 281 ] حصول المقصود بالبدل وهو الهدي . وجه الاستحسان أنا لو ألزمناه التوجه لضاع ماله ، لأن المبعوث على يديه الهدي يذبحه ، ولا يحصل مقصوده وحرمة المال كحرمة النفس ، وله الخيار إن شاء صبر في ذلك المكان أو في غيره ليذبح عنه فيتحلل وإن شاء توجه ليؤدي النسك الذي التزمه بالإحرام وهو أفضل لأنه أقرب إلى الوفاء بما وعد زفر