( بعرفة ثم أحصر لا يكون محصرا ) لوقوع الأمن عن الفوات ( ومن وقف بمكة وهو ممنوع عن الطواف والوقوف فهو محصر ) ; لأنه تعذر عليه الإتمام فصار كما إذا أحصر في الحل ( وإن قدر على أحدهما فليس بمحصر ) أما على الطواف فلأن فائت الحج يتحلل به والدم بدل عنه في التحلل ، وأما على الوقوف فلما بينا ، وقد قيل في هذه المسألة خلاف بين ومن أحصر أبي حنيفة رحمهما الله ، والصحيح ما أعلمتك من التفصيل والله تعالى أعلم . وأبي يوسف