( حجة وعمرتان ) أما الحج وإحداهما فلما بينا ، وأما الثانية فلأنه خرج منها بعد صحة الشروع فيها ( فإن بعث القارن هديا وواعدهم أن يذبحوه في يوم بعينه ثم زال الإحصار ، فإن كان لا يدرك الحج والهدي لا يلزمه أن يتوجه بل يصبر حتى يتحلل بنحر الهدي ) لفوات المقصود من التوجه ، وهو أداء الأفعال ، وإن توجه ليتحلل بأفعال العمرة له ذلك ; لأنه فائت الحج وعلى القارن