( وإن فسد حجه ، وعليه شاة ويمضي في الحج كما يمضي من لم يفسده وعليه القضاء ) والأصل فيه ما روي { جامع في أحد السبيلين قبل الوقوف بعرفة قال : يريقان دما ويمضيان في حجتهما وعليهما الحج من قابل . واقع امرأته وهما محرمان بالحج ؟ } [ ص: 238 ] وهكذا نقل عن جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وقال أن رسول الله عليه الصلاة والسلام سئل عمن رحمه الله : تجب بدنة اعتبارا بما لو جامع بعد الوقوف ، والحجة عليه إطلاق ما روينا ، ولأن القضاء لما وجب ولا يجب إلا لاستدراك المصلحة خف معنى الجناية فيكتفى بالشاة بخلاف ما بعد الوقوف ; لأنه لا قضاء ثم سوى بين السبيلين . الشافعي
وعن رحمه الله أن في غير القبل منهما لا يفسد لتقاصر معنى الوطء فكان عنه روايتان ( وليس عليه أن يفارق امرأته في قضاء ما أفسداه عندنا ) خلافا أبي حنيفة رحمه الله إذا خرجا من بيتهما لمالك رحمه الله إذا أحرما ، ولزفر إذا انتهيا إلى المكان الذي جامعها فيه . لهم أنهما يتذاكران ذلك فيقعان في المواقعة فيفترقان . ولنا أن الجامع بينهما وهو النكاح قائم فلا معنى للافتراق قبل الإحرام لإباحة الوقاع ولا بعده ; لأنهما يتذاكران ما لحقهما من المشقة الشديدة بسبب لذة يسيرة [ ص: 239 ] فيزدادان ندما وتحرزا فلا معنى للافتراق . وللشافعي
[ ص: 237 ]