[ ص: 237 ] فصل
( فإن ) ( لا شيء عليه ) ; لأن المحرم هو الجماع ولم يوجد فصار كما لو تفكر فأمنى ( وإن نظر إلى فرج امرأته بشهوة فأمنى فعليه دم ) وفي الجامع الصغير يقول إذا قبل أو لمس بشهوة ، ولا فرق بين ما إذا أنزل أو لم ينزل ذكره في الأصل ، وكذا الجواب في الجماع فيما دون الفرج . وعن مس بشهوة فأمنى رحمه الله أنه إنما يفسد إحرامه في جميع ذلك إذا أنزل واعتبره بالصوم . ولنا أن فساد الحج يتعلق بالجماع ، ولهذا لا يفسد بسائر المحظورات ، وهذا ليس بجماع مقصود فلا يتعلق به ما يتعلق بالجماع إلا أن فيه معنى الاستمتاع والارتفاق بالمرأة ، وذلك محظور الإحرام فيلزمه الدم بخلاف الصوم ; لأن المحرم فيه قضاء الشهوة ولا يحصل بدون الإنزال فيما دون الفرج الشافعي