[ ص: 240 ] ( لم يفسد حجه وعليه بدنة ) . خلافا ( ومن جامع بعد الوقوف بعرفة ) فيما إذا للشافعي لقوله عليه الصلاة والسلام { جامع قبل الرمي بعرفة فقد تم حجه }وإنما تجب البدنة لقول من وقف رضي الله عنهما ، أو لأنه أعلى أنواع الارتفاق فيتغلظ موجبه ( إن ابن عباس فعليه شاة ) لبقاء إحرامه في حق النساء دون لبس المخيط وما أشبه فخفت الجناية فاكتفي بالشاة . جامع بعد الحلق