الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
صفحة جزء
مسألة : ويجوز أخذ الأجرة على التعليم ، ففي صحيح البخاري : إن أحق ما أخذتم [ ص: 90 ] عليه أجرا كتاب الله ، وقيل : إن تعين عليه لم يجز ، واختاره الحليمي ، وقال : استنصر الناس المعلمين لقصرهم زمانهم على معاشرة الصبيان ، ثم النساء ، حتى أثر ذلك في عقولهم ، ثم لابتغائهم عليه الأجعال ، وطمعهم في أطعمة الصبيان ، فأما نفس التعليم فإنه يوجب التشريف والتفصيل .

وقال أبو الليث في كتاب " البستان " : التعليم على ثلاثة أوجه : أحدها : للحسبة ولا يأخذ به عوضا . والثاني : أن يعلم بالأجرة . والثالث : أن يعلم بغير شرط ، فإذا أهدي إليه قبل .

فالأول : مأجور عليه ، وهو عمل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام .

والثاني : مختلف فيه ، قال أصحابنا المتقدمون : لا يجوز لقوله صلى الله عليه وسلم : بلغوا عني ولو آية ، وقال جماعة من المتأخرين يجوز ; مثل عصام بن يوسف ، ونصر بن يحيى ، وأبي نصر بن سلام . وغيرهم قالوا : والأفضل للمعلم أن يشارط الأجرة للحفظ وتعليم [ ص: 91 ] الكتابة ، فإن شارط لتعليم القرآن أرجو أنه لا بأس به ; لأن المسلمين قد توارثوا ذلك واحتاجوا إليه .

وأما الثالث : فيجوز في قولهم جميعا ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان معلما للخلق وكان يقبل الهدية . ولحديث اللديغ لما رقوه بالفاتحة ، وجعلوا له جعلا ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : واضربوا لي معكم فيها بسهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية