فصل في تعلم القرآن
ثبت في صحيح من حديث البخاري عثمان : ، وفي رواية " أفضلكم " ، وعن خيركم من تعلم القرآن وعلمه عبد الله يرفعه : . رواه إن القرآن مأدبة الله فتعلموا من مأدبة الله ما استطعتم البيهقي .
وروي أيضا عن أبي العالية ، قال : جبريل عليه السلام خمسا خمسا . وفي رواية : تعلموا القرآن خمس آيات ، خمس آيات ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذه من من تعلمه خمسا خمسا لم ينسه .
قال أصحابنا رحمهم الله : تعليم القرآن فرض كفاية ، وكذلك حفظه واجب على الأمة ، صرح به الجرجاني في " الشافي " والعبادي وغيرهما . والمعنى فيه كما قاله [ ص: 89 ] الجويني ألا ينقطع عدد التواتر فيه ، ولا يتطرق إليه التبديل والتحريف ; فإن قام بذلك قوم سقط عن الباقين ، وإلا فالكل آثم . فإذا لم يكن في البلد أو القرية من يتلو القرآن أثموا بأسرهم ، ولو كان هناك جماعة يصلحون للتعليم وطلب من بعضهم وامتنع لم يأثم في الأصح ; كما قاله النووي في التبيان ، وهو نظير ما صححه في " كتاب السير " أن المفتي والمدرس لا يأثمان بالامتناع إذا كان هناك من يصلح غيره . وصورة المسألة فيما إذا كانت المصلحة لا تفوت بالتأخير ; فإن كانت تفوت لم يجز الامتناع ، كالمصلي يريد تعلم الفاتحة ، ولو رده لخرج الوقت بسبب ذهابه إلى الآخر ، ولضيق الوقت عن التعليم .
وينبغي تعليمه على التأليف المعهود ; فإنه توقيفي ; وقد ورد عن : سئل عن الذي يقرأ القرآن منكوسا قال : ذاك منكوس القلب . ابن مسعود
قال أبو عبيد : وجهه عندي أن يبتدئ من آخر القرآن من آخر المعوذتين ، ثم يرتفع إلى البقرة ; كنحو ما تفعل الصبيان في الكتاب ، لأن السنة خلاف هذا ، وإنما وردت الرخصة في تعليم الصبي والعجمي من المفصل لصعوبة السور الطوال عليهما .