القول في تأويل قوله تعالى ( مثل ذلك )
قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل في تأويل قوله : " مثل ذلك " .
فقال بعضهم : تأويله : وعلى الوارث للصبي بعد وفاة أبويه ، مثل الذي كان على والده من أجر رضاعه ونفقته ، إذا لم يكن للمولود مال .
ذكر من قال ذلك :
5010 - حدثني يعقوب بن إبراهيم قال : حدثنا هشيم ، عن مغيرة ، عن إبراهيم في وعلى الوارث مثل ذلك " ، قال : على الوارث رضاع الصبي . قوله : "
5011 - حدثنا عمرو بن علي قالا : حدثنا ومحمد بن بشار عبد الرحمن قال : حدثنا أبو عوانة ، عن منصور ، عن إبراهيم : " وعلى الوارث مثل ذلك " قال : أجر الرضاع .
5012 - حدثنا عمرو بن علي قال : حدثنا عبد الرحمن قال : حدثنا سفيان ، عن المغيرة ، عن إبراهيم : " وعلى الوارث مثل ذلك " قال : الرضاع .
5013 - حدثنا عمرو بن علي قال : حدثنا عبد الرحمن قال : حدثنا أبو عوانة ، عن المغيرة ، عن إبراهيم في قوله : " وعلى الوارث مثل ذلك " قال : أجر الرضاع .
[ ص: 61 ] 5014 - حدثنا ابن بشار قال : حدثنا عبد الرحمن قال : حدثنا حماد بن سلمة ، عن أيوب ، عن ، عن محمد بن سيرين عبد الله بن عتبة : " وعلى الوارث مثل ذلك " قال : الرضاع .
5015 - حدثنا عمرو بن علي قال : حدثنا عبد الرحمن قال : حدثنا حماد بن سلمة ، عن أيوب ، عن محمد ، عن عبد الله بن عتبة في قوله : " وعلى الوارث مثل ذلك " قال : النفقة بالمعروف .
5016 - حدثنا ابن حميد قال : حدثنا جرير ، عن مغيرة ، عن إبراهيم : " وعلى الوارث مثل ذلك " قال : على الوارث ما على الأب من الرضاع ، إذا لم يكن للصبي مال .
5017 - حدثنا سفيان قال : حدثنا أبي ، عن سفيان ، عن مغيرة ، عن إبراهيم قال : الرضاع والنفقة .
5018 - حدثني أحمد بن حازم قال : حدثنا أبو نعيم قال : حدثنا سفيان ، عن إبراهيم : " وعلى الوارث مثل ذلك " قال : الرضاع .
5019 - حدثنا ابن بشار قال : حدثنا عبد الرحمن قال : حدثنا أبو عوانة ، عن عطاء بن السائب ، عن الشعبي ، قال : الرضاع .
5020 - حدثنا عمرو بن علي قال : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال : حدثنا أبو عوانة ، عن مطرف ، عن الشعبي : " وعلى الوارث مثل ذلك " قال : أجر الرضاع .
5021 - حدثنا عمرو قال : حدثنا عبد الرحمن قال : حدثنا أبو عوانة ، عن مغيرة ، عن إبراهيم ، مثله . والشعبي
5022 - حدثنا أبو كريب قالا : حدثنا وعمرو بن علي عبد الله بن إدريس [ ص: 62 ] قال : سمعت هشاما عن الحسن في قوله : " وعلى الوارث مثل ذلك " قال : الرضاع .
5023 - حدثني أبو السائب قال : حدثنا ابن إدريس ، عن هشام وأشعث ، عن الحسن مثله .
5024 - حدثت عن عمار قال : حدثنا ابن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن يونس ، عن الحسن : " وعلى الوارث مثل ذلك " يقول في النفقة على الوارث ، إذا لم يكن له مال .
5025 - حدثنا ابن بشار قال : حدثنا عبد الرحمن قال : حدثنا حماد بن سلمة ، عن قيس بن سعد ، عن مجاهد مثله .
5026 - حدثنا عمرو بن علي قال : حدثنا عبد الرحمن قال : حدثنا حماد بن سلمة ، عن قيس بن سعد ، عن مجاهد : " وعلى الوارث مثل ذلك " قال : النفقة بالمعروف .
5027 - حدثني المثنى قال : حدثنا أبو حذيفة قال : حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد : " وعلى الوارث مثل ذلك " على الولي كفله ورضاعه ، إن لم يكن للمولود مال .
5028 - حدثنا القاسم قال : حدثنا الحسين قال : حدثني الحجاج ، عن ، عن ابن جريج مجاهد قال : " وعلى الوارث مثل ذلك " قال : وعلى الوارث من كان ، مثل ما وصف من الرضاع قال : وأخبرني ابن جريج عبد الله بن كثير ، عن مجاهد : مثل ذلك في الرضاعة قال : " وعلى الوارث مثل ذلك " قال : وعلى الوارث أيضا كفله ورضاعه ، إن لم يكن له مال ، وأن لا يضار أمه .
5029 - حدثنا القاسم قال : حدثنا الحسين قال : حدثني الحجاج ، عن [ ص: 63 ] ، عن ابن جريج عن عطاء الخراساني ، ابن عباس : " وعلى الوارث مثل ذلك " قال : نفقته حتى يفطم ، إن كان أبوه لم يترك له مالا .
5030 - حدثنا بشر قال : حدثنا يزيد قال : حدثنا سعيد ، عن قتادة : " وعلى الوارث مثل ذلك " قال : وعلى وارث الولد ما كان على الوالد من أجر الرضاع ، إذا كان الولد لا مال له .
5031 - حدثني عبد الله بن محمد الحنفي قال : حدثنا عبد الله بن عثمان قال : أخبرنا ابن المبارك ، عن معمر ، عن قتادة : " وعلى الوارث مثل ذلك " قال : على وارث الصبي مثل ما على أبيه ، إذا كان قد هلك أبوه ولم يكن له مال ، فإن على الوارث أجر الرضاع .
5032 - حدثنا ابن حميد ، قال : حدثنا جرير ، عن منصور ، عن إبراهيم : " وعلى الوارث مثل ذلك " قال : إذا مات وليس له مال ، كان على الوارث رضاع الصبي .
وقال آخرون : بل تأويل ذلك : وعلى الوارث مثل ذلك : أن لا يضار .
ذكر من قال ذلك :
5033 - حدثنا عمرو بن علي قالا حدثنا ومحمد بن بشار عبد الرحمن بن مهدي قال : حدثنا حماد بن زيد ، عن علي بن الحكم ، عن الضحاك بن مزاحم : " وعلى الوارث مثل ذلك " قال : أن لا يضار .
5034 - حدثنا ابن حميد قال : حدثنا جرير ، عن عاصم الأحول ، عن الشعبي في قوله : " وعلى الوارث مثل ذلك " قال : لا يضار ، ولا غرم عليه .
5035 - حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا أبي ، عن سفيان ، عن جابر ، عن مجاهد في قوله : " وعلى الوارث مثل ذلك " أن لا يضار .
[ ص: 64 ] 5036 - حدثني المثنى قال : حدثنا عبد الله بن صالح قال : حدثنا الليث قال : حدثني عقيل ، عن ابن شهاب : " والوالدات يرضعن أولادهن حولين " قال : الوالدات أحق برضاع أولادهن ما قبلن رضاعهن بما يعطى غيرهن من الأجر . وليس لوالدة أن تضار بولدها ، فتأبى رضاعه مضارة ، وهي تعطى عليه ما يعطى غيرها . وليس للمولود له أن ينزع ولده من والدته ضرارا لها ، وهي تقبل من الأجر ما يعطي غيرها " وعلى الوارث مثل ذلك " مثل الذي على الوالد في ذلك .
5037 - حدثنا ابن حميد قال : حدثنا مهران ، وحدثنا علي قال : حدثنا زيد ، عن سفيان : " وعلى الوارث مثل ذلك " قال : أن لا يضار ، وعليه مثل ما على الأب من النفقة والكسوة .
وقال آخرون : بل تأويل ذلك : وعلى وارث المولود ، مثل الذي كان على المولود له ، من رزق والدته وكسوتها بالمعروف .
ذكر من قال ذلك :
5038 - حدثني المثنى قال : حدثنا سويد قال : أخبرنا ابن المبارك ، عن جويبر ، عن الضحاك : " وعلى الوارث مثل ذلك " قال : على الوارث عند الموت ، مثل ما على الأب للمرضع من النفقة والكسوة قال : ويعني بالوارث : الولد الذي يرضع : أن يؤخذ من ماله - إن كان له مال - أجر ما أرضعته أمه .
فإن لم يكن للمولود مال ولا لعصبته ، فليس لأمه أجر ، وتجبر على أن ترضع ولدها بغير أجر .
5039 - حدثني موسى بن هارون قال : حدثنا عمرو قال : حدثنا أسباط ، عن [ ص: 65 ] : " السدي وعلى الوارث مثل ذلك " قال : على وارث الولد ، مثل ما على الوالد من النفقة والكسوة .
وقال آخرون : معنى ذلك : وعلى الوارث مثل ما ذكره الله - تعالى ذكره - .
ذكر من قال ذلك :
5040 - حدثني المثنى قال : حدثنا سويد قال : أخبرنا ابن المبارك ، عن قال : قلت ابن جريج لعطاء : قوله - تعالى ذكره - : " وعلى الوارث مثل ذلك ؟ قال : مثل ما ذكره الله - تعالى ذكره - .
قال أبو جعفر : وأولى الأقوال بالصواب في تأويل قوله : " وعلى الوارث مثل ذلك " : أن يكون المعني بالوارث ما قاله قبيصة بن ذؤيب ومن ذكرنا قوله آنفا : من أنه معني بالوارث : المولود وفي قوله : " مثل ذلك " أن يكون معنيا به : مثل الذي كان على والده من رزق والدته وكسوتها بالمعروف ، إن كانت من أهل الحاجة ، ومن هي ذات زمانة وعاهة ، ومن لا احتراف فيها ، ولا زوج لها تستغني به ، وإن كانت من أهل الغنى والصحة ، فمثل الذي كان على والده لها من أجر رضاعه . والضحاك بن مزاحم;
وإنما قلنا : هذا التأويل أولى بالصواب مما عداه من سائر التأويلات التي ذكرناها ، لأنه غير جائز أن يقال في تأويل كتاب الله - تعالى ذكره - قول إلا بحجة واضحة ، على ما قد بينا في أول كتابنا هذا . وإذ كان ذلك كذلك ، وكان قوله : " وعلى الوارث مثل ذلك " محتملا ظاهره : وعلى وارث الصبي المولود مثل الذي كان على المولود له ، ومحتملا : وعلى وارث المولود له مثل الذي كان [ ص: 66 ] عليه في حياته من ترك ضرار الوالدة ومن نفقة المولود ، وغير ذلك من التأويلات ، على نحو ما قد قدمنا ذكرها وكان الجميع من الحجة قد أجمعوا على أن من ورثة المولود من لا شيء عليه من نفقته وأجر رضاعه وصح بذلك من الدلالة على أن سائر ورثته ، غير آبائه وأمهاته وأجداده وجداته من قبل أبيه أو أمه ، في حكمه ، في أنهم لا يلزمهم له نفقة ولا أجر رضاع ، إذ كان مولى النعمة من ورثته ، وهو ممن لا يلزمه له نفقة ولا أجر رضاع . فوجب بإجماعهم على ذلك أن حكم سائر ورثته - غير من استثني - حكمه .
وكان إذا بطل أن يكون معنى ذلك ما وصفنا - من أنه معني به ورثة المولود - فبطول القول الآخر وهو أنه معني به ورثة المولود له سوى المولود أحرى . لأن الذي هو أقرب بالمولود قرابة ممن هو أبعد منه - إذا لم يصح وجوب نفقته وأجر رضاعه عليه - فالذي هو أبعد منه قرابة ، أحرى أن لا يصح وجوب ذلك عليه .
وأما الذي قلنا من - إذا كانت الوالدة بالصفة التي وصفنا - على مثل الذي كان يجب لها من ذلك على المولود له ، فما لا خلاف فيه من أهل العلم جميعا . فصح ما قلنا في الآية من التأويل بالنقل المستفيض وراثة عمن لا يجوز خلافه . وما عدا ذلك من التأويلات ، فمتنازع فيه ، وقد دللنا على فساده . وجوب رزق الوالدة وكسوتها بالمعروف على ولدها