القول في تأويل وعلى الوارث مثل ذلك ) قوله تعالى (
قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل في " الوارث " الذي عنى الله - تعالى ذكره - بقوله : " وعلى الوارث مثل ذلك " وأي وارث هو : ووارث من هو؟
فقال بعضهم : هو وارث الصبي . وقالوا : معنى الآية : وعلى وارث الصبي إذا كان [ أبوه ] ميتا ، مثل الذي كان على أبيه في حياته .
ذكر من قال ذلك :
4986 - حدثنا بشر بن معاذ قال : حدثنا يزيد قالا : حدثنا سعيد ، عن قتادة : " وعلى الوارث مثل ذلك " على وارث الولد .
4987 - حدثني موسى قال : حدثنا عمرو قال : حدثنا أسباط ، عن [ ص: 55 ] : " السدي وعلى الوارث مثل ذلك " على وارث الولد .
4988 - حدثني المثنى قال : حدثنا سويد قال : أخبرنا ابن المبارك ، عن معمر ، عن قتادة : " وعلى الوارث مثل ذلك " قال : وعلى وارث الصبي مثل ما على أبيه .
ثم اختلف قائلو هذه المقالة في وارث المولود ، الذي ألزمه الله تعالى مثل الذي وصف . فقال بعضهم : هم وارث الصبي من قبل أبيه من عصبته ، كائنا من كان ، أخا كان ، أو عما ، أو ابن عم ، أو ابن أخ .
ذكر من قال ذلك :
4989 - حدثنا الحسن بن يحيى قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا : أن ابن جريج عمرو بن شعيب أخبره : أن أخبره : أن سعيد بن المسيب رضي الله عنه قال : في قوله : " عمر بن الخطاب وعلى الوارث مثل ذلك " قال : وقف بني عم منفوس كلالة بالنفقة عليه ، مثل العاقلة .
4990 - حدثنا بشر بن معاذ قال : حدثنا يزيد قال : حدثنا سعيد ، عن قتادة : أن الحسن كان يقول : " وعلى الوارث مثل ذلك " على العصبة .
4991 - حدثنا عمرو بن علي قال : حدثنا عبد الله بن إدريس وأبو عاصم [ ص: 56 ] قالا : حدثنا عن ابن جريج ، عمرو بن شعيب ، عن قال : وقف عمر بني عم منفوس كلالة برضاعه . سعيد بن المسيب
4992 - حدثني يعقوب بن إبراهيم قال : حدثنا ، عن ابن علية يونس : أن الحسن كان يقول : إذا توفي الرجل وامرأته حامل ، فنفقتها من نصيبها ، ونفقة ولدها من نصيبه من ماله إن كان له ، فإن لم يكن له مال فنفقته على عصبته .
قال : وكان يتأول قوله : " وعلى الوارث مثل ذلك " على الرجال .
4993 - حدثنا عمرو بن علي قال : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال : حدثنا هشيم ، عن يونس ، عن الحسن قال : على العصبة الرجال ، دون النساء .
4994 - حدثنا أبو كريب قالا حدثنا وعمرو بن علي ابن إدريس قال : حدثنا هشام عن ابن سيرين : أتى عبد الله بن عتبة مع اليتيم وليه ، ومع اليتيم من يتكلم في نفقته ، فقال لولي اليتيم : لو لم يكن له مال لقضيت عليك بنفقته ، لأن الله تعالى يقول : " وعلى الوارث مثل ذلك " .
4995 - حدثني يعقوب بن إبراهيم قال : حدثنا قال : حدثنا ابن علية أيوب ، عن قال : أتي محمد بن سيرين عبد الله بن عتبة في رضاع صبي ، فجعل رضاعه في ماله ، وقال لوليه : لو لم يكن له مال جعلنا رضاعه في مالك ، ألا تراه يقول : " وعلى الوارث مثل ذلك " ؟
4996 - حدثنا ابن حميد قال : حدثنا جرير ، عن مغيرة ، عن إبراهيم في قوله : " وعلى الوارث مثل ذلك " قال : على الوارث ما على الأب ، إذا لم يكن للصبي مال . وإذا كان له ابن عم أو عصبة ترثه ، فعليه النفقة .
[ ص: 57 ] 4997 - حدثني محمد بن عمرو قال : حدثنا أبو عاصم ، عن عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد : " وعلى الوارث مثل ذلك " قال : الولي من كان .
4998 - حدثني المثنى قال : حدثنا سويد قال : أخبرنا ابن المبارك ، عن أبي بشر ورقاء ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد مثله .
4999 - حدثني المثنى قال : حدثنا أبو حذيفة قال : حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد مثله .
5000 - حدثنا عبد الله بن محمد الحنفي قال : حدثنا عبد الله بن عثمان قال : أخبرنا ابن المبارك قال : أخبرنا يعقوب - يعني ابن القاسم - عن عطاء وقتادة - في يتيم ليس له شيء ، أيجبر أولياؤه على نفقته؟ قالا : نعم ، ينفق عليه حتى يدرك .
5001 - حدثت عن يعلى بن عبيد ، عن جويبر ، عن الضحاك قال : إن مات أبو الصبي وللصبي مال ، أخذ رضاعه من المال . وإن لم يكن له مال ، أخذ من العصبة . فإن لم يكن للعصبة مال ، أجبرت عليه أمه .
وقال آخرون منهم : بل ذلك على وارث المولود من كان ، من الرجال والنساء .
ذكر من قال ذلك :
5002 - حدثنا بشر بن معاذ قال : حدثنا يزيد قال : حدثنا سعيد ، عن قتادة أنه كان يقول : " وعلى الوارث مثل ذلك " على وارث المولود ما كان على [ ص: 58 ] الوالد من أجر الرضاع ، إذا كان الولد لا مال له ، على الرجال والنساء على قدر ما يرثون .
5003 - حدثنا الحسن بن يحيى قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر ، عن الزهري : أن رضي الله عنه أغرم ثلاثة ، كلهم يرث الصبي ، أجر رضاعه . عمر بن الخطاب
5004 - حدثنا الحسن بن يحيى قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر ، عن أيوب ، عن ابن سيرين : أن عبد الله بن عتبة جعل نفقة صبي من ماله ، وقال لوارثه : أما إنه لو لم يكن له مال أخذناك بنفقته ، ألا ترى أنه يقول : " وعلى الوارث مثل ذلك " .
وقال آخرون منهم : هو من ورثته ، من كان منهم ذا رحم محرم للمولود ، فأما من كان ذا رحم منه وليس بمحرم ، كابن العم والمولى ومن أشبههما ، فليس من عناه الله بقوله : " وعلى الوارث مثل ذلك " . والذين قالوا هذه المقالة : أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد .
وقالت فرقة أخرى : بل الذي عنى الله - تعالى ذكره - بقوله : " وعلى الوارث مثل ذلك " المولود نفسه .
ذكر من قال ذلك :
5005 - حدثنا قال : حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري أبو زرعة وهب الله بن راشد قال : أخبرنا حيوة بن شريح قال : أخبرنا . أن جعفر بن ربيعة بشير بن نصر المزني - وكان قاضيا قبل ابن حجيرة في زمان عبد العزيز - كان يقول : " وعلى الوارث مثل ذلك " قال : الوارث هو الصبي .
[ ص: 59 ] 5006 - حدثنا ابن حميد قال : حدثنا قال : أخبرنا عبد الله بن يزيد المقري حيوة . قال : أخبرنا ، عن جعفر بن ربيعة : " قبيصة بن ذؤيب وعلى الوارث مثل ذلك " قال : هو الصبي .
5007 - حدثني المثنى قال : حدثنا سويد قال : أخبرنا ابن المبارك ، عن حيوة بن شريح قال : أخبرني : أن جعفر بن ربيعة كان يقول : الوارث هو الصبي يعني قوله : " وعلى الوارث مثل ذلك " . قبيصة بن ذؤيب
5008 - حدثني المثنى قال : حدثنا سويد قال : أخبرنا ابن المبارك ، عن جويبر ، عن الضحاك : " وعلى الوارث مثل ذلك " قال : يعني بالوارث : الولد الذي يرضع .
قال أبو جعفر : وتأويل ذلك على ما تأوله هؤلاء : وعلى الوارث المولود ، مثل ما كان على المولود له .
وقال آخرون : بل هو الباقي من والدي المولود ، بعد وفاة الآخر منهما .
ذكر من قال ذلك :
5009 - حدثني عبد الله بن محمد الحنفي قال : أخبرنا عبد الله بن عثمان قال : أخبرنا ابن المبارك قال : سمعت سفيان يقول في [ ص: 60 ] صبي له عم وأم وهي ترضعه ، قال : يكون رضاعه بينهما ، ويرفع عن العم بقدر ما ترث الأم ، لأن الأم تجبر على النفقة على ولدها .