م13 - واختلفوا : هل من شرط الهدي أن يوقف بعرفة أو يجمع فيه بين الحل والحرم أم لا ؟
فقال ، أبو حنيفة ، والشافعي : وأحمد بعرفة ، ولا الجمع فيه بين الحل والحرم ، وإذا اشتراه في الحرم ونحره في الحرم ، ولم يعرف به أجزأه . ليس من شرط الهدي أن يوقف
وقال : إذا كان محرما بالحج ، فإنها تساق من الحل إلى الحرم وتوقف مالك بعرفة ، فإن لم يقفها بعرفة ، إلا أنه جمع بين الحل والحرم أجزأه ، فاعتبر الجمع بينهما .