م11 - واختلفوا : في ، هل هو سنة أم لا ؟ إشعار البدن من الإبل والبقر وتقليدها
فقال مالك والشافعي : هو مسنون . وقال وأحمد : ليس بمسنون بل مكروه . أبو حنيفة
وصفة الإشعار أن يشق صفحة سنامها الأيمن عند الشافعي في أظهر الروايات . وأحمد
وروي عن صفحة سنامها الأيسر ، حتى يظهر الدم . أحمد
وروي عنه رواية أخرى هو مخير في أي الصفحتين شاء ، وليست إحداهما بأولى من الأخرى .
وعن روايتان في الأيسر كالمذهبين في الإبل ، فأما البقر فإن كانت لها أسنمة أشعرت ، وإن لم يكن لها أسنمة لم تشعر ؛ لأنه تعذيب لها . مالك
م12 - واختلفوا : في تقليد الغنم وإشعارها . فقال ، أبو حنيفة : ليس بمسنون [ ص: 614 ] تقليدها ولا إشعارها . ومالك
وقال تقلد ولا تشعر ، وقال أحمد : هما مسنونان فيها . الشافعي