النوع الرابع وله صور متعددة : [ ص: 197 ] منها ) ملك المستعير فإنه يملك الانتفاع لا المنفعة إلا على رواية : ملك الانتفاع المجرد ابن منصور عن أن العارية المؤقتة تلزم كذا قال الأصحاب ، ويمكن أن يقال : لزوم العارية المؤقتة إنما يدل على وجوب الوفاء ببدل الانتفاع لا على تمليك المنفعة . أحمد
( ومنها ) المنتفع بملك جاره من وضع خشب وممر في دار ونحوه وإن كان بعقد صلح فهو إجارة .
( ومنها ) إقطاع الأرفاق كمقاعد الأسواق ونحوها . ( ومنها ) الطعام في دار الحرب قبل حيازته يملك الغانمون الانتفاع به بقدر الحاجة وقياسه الأكل من الأضحية والثمر المعلق ونحوه .
( ومنها ) أكل الضيف لطعام المضيف فإنه إباحة محضة لا يحصل به الملك بحال على المشهور عندنا وعن رواية بإجزاء الإطعام في الكفارات وينزل على أحد قولين ، إما أن الضيف يملك ما قدم إليه وإن كان ملكا خاصا بالنسبة إلى الأكل ، وإما أن الكفارة لا يشترط فيها تمليك . أحمد
( ومنها ) عقد النكاح ، وترددت عبارات الأصحاب في مورده هل هو الملك أو الاستباحة ؟ فمن قائل هو الملك . ثم ترددوا هل هو ملك منفعة البضع أو ملك الانتفاع بها وقيل بل هو الحل لا الملك ولهذا يقع الاستمتاع من جهة الزوجة مع أنه لا ملك لها وقيل بل المعقود عليه ازدواج كالمشاركة ولهذا فرق الله سبحانه بين الازدواج وملك اليمين وإليه ميل الشيخ تقي الدين فيكون من باب المشاركات دون المعاوضات .