النوع الثالث : وهو ثابت بالاتفاق وهو ضربان : ملك المنفعة بدون عين
أحدهما : ملك مؤبد ويندرج تحته صور :
( منها ) الوصية بالمنافع كما سبق ويشمل جميع أنواعها إلا منفعة البضع فإن في دخولها بالوصية وجهين .
( ومنها ) الوقف فإن منافعه وثمراته مملوكة للموقوف عليه في ملكه لرقبته وجهان معروفان لهما فوائد متعددة .
( ومنها ) الأرض الخراجية المقرة في يد من هي في يده بالخراج يملك منافعها على التأبيد .
والضرب الثاني : ملك غير مؤبد فمنه الإجارة ومنافع المبيع المستثناة في العقد مدة معلومة ، ومنه ما هو غير موقت لكنه غير لازم كالعارية على وجه وإقطاع الاستغلال .