( القاعدة السادسة والثمانون ) : الملك أربعة أنواع : ، وملك عين بلا منفعة ، وملك منفعة بلا عين ، وملك انتفاع من غير ملك المنفعة . ملك عين ومنفعة
أما النوع الأول فهو عامة الأملاك الواردة على الأعيان المملوكة بالأسباب المقتضية لها من بيع وهبة وإرث وغير ذلك .
واعلم أن ذكر في الواضح في أصول الفقه إجماع الفقهاء على أن العباد لا يملكون الأعيان وإنما مالك الأعيان خالقها سبحانه وتعالى وأن العباد لا يملكون سوى الانتفاع بها على الوجه المأذون فيه شرعا فمن كان مالكا لعموم الانتفاع فهو المالك المطلق ومن كان مالكا لنوع منه فملكه مقيد ويختص باسم خاص يمتاز به كالمستأجر والمستعير وغير ذلك . [ ص: 196 ] وكذا ذكر ابن عقيل في كتاب غرر البيان ورجحه ابن الزاغوني الشيخ تقي الدين رحمه الله . فعلى هذا جميع الأملاك إنما هي ملك الانتفاع ولكن التقسيم ههنا وارد على المشهور .