الثالث : بني قريظة ، وقال : ( لا تنزلوا حتى تأتوهم ) فجاءت صلاة العصر في أثناء الطريق فاختلفوا حينئذ ، فمنهم من نزل فصلى العصر ثم توجه ، ومنهم من تمادى وحمل قوله ( لا تنزلوا ) على ظاهره ، فلما عرضت القصة على النبي صلى الله عليه وسلم لم يخطئ أحدا منهم ولم يؤثمه ، وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام : لما اختلف مما يحتج به المصوبة حديث بعثة عليه الصلاة والسلام السرية لسبي الصديق والفاروق في أفضلية الوتر تقديما وتأخيرا : ( أصبتما ) . وكذا الحديث المشهور : فكان منا الصائم ومنا المفطر ، ولم يعب أحد على أحد ، لأنهم اختلفوا في أفضلية العزيمة على الرخصة ، أو العكس ، ففضل كل جهة ، واعتقد أنه أخذ بالأفضل وصوب بعضهم بعضا مع الاختلاف .
[ ص: 301 ] } إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران ، وإن أخطأ فأجر وبحديث { ويحتج للمخطئة بحديث { } لأنه لو لم يكن هكذا لم يكن للتقسيم معنى ، وبقوله عليه السلام لأمير السرية : { القضاة ثلاثة } . . وإن طلب منك أهل حصن النزول على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ، فإنك لا تدري . أتصيب حكم الله فيهم أم لا