تنبيهان الأول : لما كثر على عادات المتأخرين أخذها طريقة الجمع وتقديمها على طريقة الترجيح الشيخ في شرح الإلمام " مسلمة وزاد فيها قيدا فقال : هو عندي فيما إذا كان التأويل في طريقة الجمع مقبولا عند النفس مطمئنة به ، فإن لم يكن كذلك فالأشبه تقديم رتبة الترجيح على رتبة الجمع ، فينظر إلى ، لأن الأصل في الترجيح هو سكون النفس ، وسكونها إلى احتمال الغلط في بعضهم أقوى من سكونها إلى التأويلات المستبعدة المستنكرة عندها ، لا سيما مع من كانت روايته خطأ قال : فهذا هو الذي استقر عليه رأيي ونظري ، ولا الترجيح بين الرواة بحسب حالهم في الحفظ والإتقان أقول هذا في كل تأويل ضعيف مرجوح بالنسبة إلى الظاهر ، وإنما ذلك حيث يشتد استكراهه ذكر ذلك في " اختلاف الأحاديث " في تقدير مدى حوض النبي صلى الله عليه وسلم قال : ولقد سمعت الشيخ أبا محمد بن عبد السلام يقول قولا أوجبته شجاعة نفسه ، لا أرى ذكره وإن كان صحيحا قلت : وذلك أن الشيخ سئل عن حديث المخرج في الصحيحين : { أنس جرباء وأذرح } قال ما بين ناحيتيه كما بين عبد الله : فسألت عنهما فقال : هما قريتان بالشام بينهما [ ص: 153 ] مسيرة ثلاث ليال ، فأجاب الشيخ : المراد بالناحيتين في حديث الحوض المقدر بما بين مكة وبصرى ، ناحيتاه من العرض قلت : وهذا الجواب ليس بصحيح ، كما زعمه الشيخ ، للأحاديث المصرحة بالتسوية بين العرض والطول وفي صحيح : { مسلم } ، وفي الصحيحين روايات : ( سواء ) ، أي : عرضه وطوله ( سواء ) . عرضه مثل طوله