الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                      صفحة جزء
                                                      تنبيهان الأول : لما كثر على عادات المتأخرين طريقة الجمع وتقديمها على طريقة الترجيح أخذها الشيخ في شرح الإلمام " مسلمة وزاد فيها قيدا فقال : هو عندي فيما إذا كان التأويل في طريقة الجمع مقبولا عند النفس مطمئنة به ، فإن لم يكن كذلك فالأشبه تقديم رتبة الترجيح على رتبة الجمع ، فينظر إلى الترجيح بين الرواة بحسب حالهم في الحفظ والإتقان ، لأن الأصل في الترجيح هو سكون النفس ، وسكونها إلى احتمال الغلط في بعضهم أقوى من سكونها إلى التأويلات المستبعدة المستنكرة عندها ، لا سيما مع من كانت روايته خطأ قال : فهذا هو الذي استقر عليه رأيي ونظري ، ولا أقول هذا في كل تأويل ضعيف مرجوح بالنسبة إلى الظاهر ، وإنما ذلك حيث يشتد استكراهه ذكر ذلك في " اختلاف الأحاديث " في تقدير مدى حوض النبي صلى الله عليه وسلم قال : ولقد سمعت الشيخ أبا محمد بن عبد السلام يقول قولا أوجبته شجاعة نفسه ، لا أرى ذكره وإن كان صحيحا قلت : وذلك أن الشيخ سئل عن حديث أنس المخرج في الصحيحين : { ما بين ناحيتيه كما بين جرباء وأذرح } قال عبد الله : فسألت عنهما فقال : هما قريتان بالشام بينهما [ ص: 153 ] مسيرة ثلاث ليال ، فأجاب الشيخ : المراد بالناحيتين في حديث الحوض المقدر بما بين مكة وبصرى ، ناحيتاه من العرض قلت : وهذا الجواب ليس بصحيح ، كما زعمه الشيخ ، للأحاديث المصرحة بالتسوية بين العرض والطول وفي صحيح مسلم : { عرضه مثل طوله } ، وفي الصحيحين روايات : ( سواء ) ، أي : عرضه وطوله ( سواء ) .

                                                      التالي السابق


                                                      الخدمات العلمية