( الثالثة ) : نقله لا مجال له في العقليات ، أعني التقليد إمام الحرمين عن إطلاق الأئمة ، وحكاه في المنخول " عن الأستاذ وقال : هذا إشارة منه إلى أنها معارف ، ، قال : والمختار أن ولا ترجيح في المعارف يرجح البعض بالبعض فإنها ليست علوما والثقة بها مختلفة وفصل العقائد إمام الحرمين بين عقائد العامة وغيرهم ، فيجوز في عقائد العامة ، بناء على أنهم مكلفون بالاعتقاد لا بالعلم وقال الأرموي : الحق أنا إن جوزنا للعوام التقليد فيها لم يمتنع ذلك ، وقال ابن النفيس في الإيضاح " : ينبغي أن يكون المنع مختصا بالبرهانية منها أما التي تكون فيها الحجج الظنية فلا مانع من دخوله فيها وكذا قال الهندي : القطعي منها لا يقبل الترجيح ، لكنه ليس مخصوصا به ، بل القطعيات الشرعيات أيضا لا تقبل الترجيح .