وفيه مسائل الأولى أنه وجب العمل بالراجح وإهمال الآخر ، لإجماع الصحابة على العمل بما ترجح عندهم من الأخبار وأنكر بعضهم الترجيح في الأدلة ، كما ينبغي في البينات ، وقال : عند التعارض يلزم التخيير أو الوقف قال إذا تحقق الترجيح الإمام : وقد حكاه القاضي عن البصري الملقب ب " جعل " قال : ولم أر في شيء من مصنفاته مع بحثي عنها ولعل القاضي ألزمه [ ص: 146 ] إنكار الراجح إلزاما ، على مذهبه في إنكار الترجيح في البينات واستبعد الإبياري وقوع القاضي في مثل ذلك وقال ابن المنير : ليس ببعيد ، للخلاف في أن ؟ فإن كان لازم المذهب هل هو مذهب القاضي وجد له نصا فذاك ، وإن لم يجده بل ألزمه بجعله مذهبا له فصحيح عند من يرى ذلك وإن ثبت فهو قول باطل ، وهو مسبوق بالإجماع على استعماله الترجيح الثانية سواء فيما ذكرنا كان الترجيح معلوما أو مظنونا قالالقاضي : لا يجوز ، لأن الأصل امتناع العمل بالترجيح المظنون ، وخرج من ذلك الظنون المستقلة بأنفسها ، لانعقاد إجماع الصحابة عليها ، وما وراء ذلك يبقى على الأصل والترجيح عمل نظر لا يستقل بنفسه دليلا ، وأجيب بأن الإجماع انعقد على وجوب العمل بالظن الذي لا يستقل كما انعقد على المستقل . العمل بشيء من المظنون