(
nindex.php?page=treesubj&link=20493والفرض لغة ) أي في اللغة ( التقدير ) ومنه قوله سبحانه وتعالى ( {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237فنصف ما فرضتم } ) أي قدرتم . ومنه قوله ( {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=118لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا } ) أي معلوما . ( والتأثير ) قال
nindex.php?page=showalam&ids=14042الجوهري : الفرض : الحز في الشيء ، وفرض القوس : الحز الذي يقع به الوتر . ( والإلزام ) ومنه قوله سبحانه وتعالى ( {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=1سورة أنزلناها [ ص: 110 ] وفرضناها } ) أي أوجبنا العمل بها ( والعطية ) يقال ، فرضت له كذا وافترضته أي أعطيته ، وفرضت له في الديوان . قاله في الصحاح ( والإنزال ) ومنه قوله سبحانه وتعالى ( {
nindex.php?page=tafseer&surano=28&ayano=85إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد } ) أي أنزل عليك القرآن . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13889البغوي : هو قول أكثر المفسرين ( والإباحة ) ومنه قوله تعالى ( {
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=38ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له } ) أي : أباح الله له .
nindex.php?page=treesubj&link=28219_20493_20968 ( ويرادف ) الفرض ( الواجب شرعا ) أي في عرف الشرع على الصحيح عند أصحابنا والشافعية والأكثر لقوله تعالى ( {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=197فمن فرض فيهن الحج } ) أي أوجبه . والأصل تناوله حقيقة وعدم غيره ، نفيا للمجاز والاشتراك . وفي الصحيح : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=46550يقول الله تعالى : ما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضته عليه } ولأن كلا منهما يذم تاركه شرعا ، والاستدعاء لا يقبل التزايد . كجائز ولازم ، وصادق وكاذب . فلا يقال : أجوز ولا ألزم ; لأنه انتظمه حد واحد ، وهو حقيقة واحدة .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رحمه الله تعالى رواية أخرى : أن الفرض آكد . واختارها من أصحابنا :
ابن شاقلا والحلواني ، وحكاه
nindex.php?page=showalam&ids=13371ابن عقيل عن أصحابنا . وهو مذهب الحنفية
nindex.php?page=showalam&ids=12604وابن الباقلاني .
nindex.php?page=showalam&ids=14953وللقاضي من أصحابنا القولان . قال
الطوفي : والنزاع لفظي ، إذ لا نزاع في انقسام الواجب إلى قطعي وظني . فليسموا هم القطعي ما شاءوا ، ثم على القول أن الخلاف ليس بلفظي ، يصح أن يقال على القول الثاني : بعض الواجب آكد من بعض . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي والحلواني وغيرهما وأن فائدته أنه يثاب على أحدهما أكثر ( و ) على القول الأول ( ثوابهما سواء ) وليس بعضها آكد من بعض .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : ويصح أن يقال أيضا على الأول أن يكون بعضها آكد من بعض . وأن فائدته أنه يثاب على أحدهما أكثر من الآخر ، وأن طريق أحدهما مقطوع به وطريق الآخر مظنون . كما قلنا . على القول الثاني : أنهما متباينان . قال في شرح التحرير : قلت : والنفس تميل إلى هذا .
سواء قلنا بالتباين أو الترادف : إنه لا يمتنع أن يكون أحدهما آكد من الآخر ، وأنه
[ ص: 111 ] يثاب عليه أكثر من الآخر انتهى
(
nindex.php?page=treesubj&link=20493وَالْفَرْضُ لُغَةً ) أَيْ فِي اللُّغَةِ ( التَّقْدِيرُ ) وَمِنْهُ قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ( {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ } ) أَيْ قَدَّرْتُمْ . وَمِنْهُ قَوْلُهُ ( {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=118لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِك نَصِيبًا مَفْرُوضًا } ) أَيْ مَعْلُومًا . ( وَالتَّأْثِيرُ ) قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14042الْجَوْهَرِيُّ : الْفَرْضُ : الْحَزُّ فِي الشَّيْءِ ، وَفَرْضُ الْقَوْسِ : الْحَزُّ الَّذِي يَقَعُ بِهِ الْوَتَرُ . ( وَالْإِلْزَامُ ) وَمِنْهُ قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ( {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=1سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا [ ص: 110 ] وَفَرَضْنَاهَا } ) أَيْ أَوْجَبْنَا الْعَمَلَ بِهَا ( وَالْعَطِيَّةُ ) يُقَالُ ، فَرَضْت لَهُ كَذَا وَافْتَرَضْته أَيْ أَعْطَيْته ، وَفَرَضْت لَهُ فِي الدِّيوَانِ . قَالَهُ فِي الصِّحَاحِ ( وَالْإِنْزَالُ ) وَمِنْهُ قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ( {
nindex.php?page=tafseer&surano=28&ayano=85إنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إلَى مَعَادٍ } ) أَيْ أَنْزَلَ عَلَيْك الْقُرْآنَ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13889الْبَغَوِيّ : هُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْمُفَسِّرِينَ ( وَالْإِبَاحَةُ ) وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى ( {
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=38مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ } ) أَيْ : أَبَاحَ اللَّهُ لَهُ .
nindex.php?page=treesubj&link=28219_20493_20968 ( وَيُرَادِفُ ) الْفَرْضَ ( الْوَاجِبُ شَرْعًا ) أَيْ فِي عُرْفِ الشَّرْعِ عَلَى الصَّحِيحِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْأَكْثَرِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ( {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=197فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ } ) أَيْ أَوْجَبَهُ . وَالْأَصْلُ تَنَاوُلُهُ حَقِيقَةً وَعَدَمُ غَيْرِهِ ، نَفْيًا لِلْمَجَازِ وَالِاشْتِرَاكِ . وَفِي الصَّحِيحِ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=46550يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى : مَا تَقَرَّبَ إلَيَّ عَبْدِي بِمِثْلِ أَدَاءِ مَا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ } وَلِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يُذَمُّ تَارِكُهُ شَرْعًا ، وَالِاسْتِدْعَاءُ لَا يَقْبَلُ التَّزَايُدَ . كَجَائِزٍ وَلَازِمٍ ، وَصَادِقٍ وَكَاذِبٍ . فَلَا يُقَالُ : أُجَوِّزُ وَلَا أُلْزِمُ ; لِأَنَّهُ انْتَظَمَهُ حَدٌّ وَاحِدٌ ، وَهُوَ حَقِيقَةٌ وَاحِدَةٌ .
وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى رِوَايَةٌ أُخْرَى : أَنَّ الْفَرْضَ آكَدُ . وَاخْتَارَهَا مِنْ أَصْحَابِنَا :
ابْنُ شَاقِلَا وَالْحَلْوَانِيُّ ، وَحَكَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13371ابْنُ عَقِيلٍ عَنْ أَصْحَابِنَا . وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ
nindex.php?page=showalam&ids=12604وَابْنُ الْبَاقِلَّانِيِّ .
nindex.php?page=showalam&ids=14953وَلِلْقَاضِي مِنْ أَصْحَابِنَا الْقَوْلَانِ . قَالَ
الطُّوفِيُّ : وَالنِّزَاعُ لَفْظِيٌّ ، إذْ لَا نِزَاعَ فِي انْقِسَامِ الْوَاجِبِ إلَى قَطْعِيٍّ وَظَنِّيٍّ . فَلْيُسَمُّوا هُمْ الْقَطْعِيَّ مَا شَاءُوا ، ثُمَّ عَلَى الْقَوْلِ أَنَّ الْخِلَافَ لَيْسَ بِلَفْظِيٍّ ، يَصِحُّ أَنْ يُقَالَ عَلَى الْقَوْلِ الثَّانِي : بَعْضُ الْوَاجِبِ آكَدُ مِنْ بَعْضٍ . ذَكَرَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي وَالْحَلْوَانِيُّ وَغَيْرُهُمَا وَأَنَّ فَائِدَتَهُ أَنَّهُ يُثَابُ عَلَى أَحَدِهِمَا أَكْثَرَ ( وَ ) عَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ ( ثَوَابَهُمَا سَوَاءٌ ) وَلَيْسَ بَعْضُهَا آكَدَ مِنْ بَعْضٍ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابْنُ عَقِيلٍ : وَيَصِحُّ أَنْ يُقَالَ أَيْضًا عَلَى الْأَوَّلِ أَنْ يَكُونَ بَعْضُهَا آكَدَ مِنْ بَعْضٍ . وَأَنَّ فَائِدَتَهُ أَنَّهُ يُثَابُ عَلَى أَحَدِهِمَا أَكْثَرَ مِنْ الْآخَرِ ، وَأَنَّ طَرِيقَ أَحَدِهِمَا مَقْطُوعٌ بِهِ وَطَرِيقَ الْآخَرِ مَظْنُونٌ . كَمَا قُلْنَا . عَلَى الْقَوْلِ الثَّانِي : أَنَّهُمَا مُتَبَايِنَانِ . قَالَ فِي شَرْحِ التَّحْرِيرِ : قُلْت : وَالنَّفْسُ تَمِيلُ إلَى هَذَا .
سَوَاءٌ قُلْنَا بِالتَّبَايُنِ أَوْ التَّرَادُفِ : إنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا آكَدَ مِنْ الْآخَرِ ، وَأَنَّهُ
[ ص: 111 ] يُثَابُ عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِنْ الْآخَرِ انْتَهَى